لانّ ملك اليمين لا يخلوا امّا ان كان موجبا لثبوت ولاية الانكاح او لم يكن فان كان موجبا ثبتت الولاية فى صورة النزاع لان المعنى من كونه موجبا مستلزما لوجود الولاية فى موضع هو موضع وجود الموجب و ان لم يكن تلك اليمين موجبا لا تثبت الولاية في فصل امة لمكان النافى السالم عن هذا المعارض او يمكن تمشيته بأن المعنى من الموجب ان يكون ثبوت ولاية الانكاح داير [ ا ] معه وجود او عدما فملك اليمين علي هذا التفسير لا يخلوا اما ان كان موجبا او لم يكن فان لم يكن لا يثبت ولاية الانكاح فى الامة و ان كان يثبت فى صورة النزاع 620 فان قيل 621 ثبوت ولاية الانكاح فى صورة النزاع مع ثبوت في موضع الاجماع ممّا لا يجتمعان لان ملك اليمين لا يخلوا امّا ان كان موجبا او لم يكن فان كان موجبا لا يثبت ولاية الاكراه في الامة لمكان النافي و هو الضرر فالحاصل انّ عندنا النافي انما ترك لكون الامتية موجبا حتى لو كان الموجب هو ملك اليمين ما كان النافى متروكا و ما كان موجبا ثابتا اصلا 622 و لا يقال لا نسلّم بان النافي موجود علي تقدير كونه موجبا قلنا النافى لا يخلو امّا ان كان واقعا او لم يكن فان لم يكن واقعا لا يثبت ما ذكرتم من النكتة و ان كان واقعا فلا يخلو اما ان كان موجودا على تقدير كون ملك اليمين موجبا او لم يكن موجودا فان كان موجودا يثبت النافي علي تقدير كونه موجبا و ان لم [ يكن ] موجودا لا يكون ملك اليمين موجبا و التقدير تقدير كونه موجبا فعلم ان النافى قائم علي تقدير كونه موجبا فلا يثبت ولاية الاكراه 623
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص١٧١