الارادة خروج هذه الصورة عن الارادة و صار من امر جماعة بالحضور ثم نهي البعض عن الحضور لا يلزم ان يخرج الباقي عن الارادة و ان عنيت به انهما يتلازمان بمعني انّه لو انعدم الارادة في تلك الصورة تنعدم في هذه الصورة فلا نسلم بانّهما يتلازمان علي هذا التفسير و هذا الاشكال يرد علي العلّة المشتركة و دعوى التلازم في العلة و هو قوله لو كان الحكم ثابتا هاهنا لكان ثابتا في تلك الصّورة لانّه لو ثبت هاهنا انما ثبت للمصلحة المشتركة كالنّصّ الدّال على ارادة الصورتين في الثبوت فنقول ان عنيت بالتلازم وجود المصلحة الدالّة علي الثبوت فى الصورتين فمسلم و لكن لم يلزم من عدم الثبوت في تلك الصورة عدم الثبوت هاهنا و ان عنيت بالملازمة انه اذا انتفى الحكم فى تلك الصورة فينبغى هاهنا فلا نسلّم قال بانّ الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير لانها لو لم تجب لدفع حاجة الفقير 618 لما كانت واجبة في موضع الاجماع لانها لم يكن ثابتة فالاصل استمرارها قلنا لا يكون الاصل استمرارها لانها لو استمرّت علي العدم لا تكون الزكاة هي و هي اشارة الى الزكاة الموجودة فلو كان الاصل استمرارها لما صحت الاشارة الى هذه الماهيّة فلا يمكن ترتيب استمرار هذه الماهية علي العدم فحينئذ لا يكون استمرار هذه الماهيّة علي العدم بل يكون ماهيّة اخرى بخلاف قولنا اين موجود معدوم بوده يصدق هذه لانّه نفي موجودا فصحّت الإشارة امّا قولك هذا الموجود لا يكون الآن موجودا لا يصحّ هذا التركيب . انتفاء ولاية النّكاح فى صورة النزاع مع ثبوت ولاية النّكاح فى الامة مما لا يجتمعان 619
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص١٧٠