تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظامية في مذهب الإمامية ( فارسى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
و برهان بر اين ، آن است كه مدار بر « 1 » سراير است ، و سراير بندگان از يكديگر پوشيده است ، قال تعالى :
« يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ »
« 2 » . و ديگر آن است كه مدار بر خاتمه است ، چنان چه در احاديث ثابت شده ، و تا كار ختم به ايمان يا به كفر - نعوذ باللّه - نشود ، توقّع زوال احوال برجاست ، و تعيين كردن با دغدغهء زوال جهل است ؛ و باللّه [ 205 ] التوفيق .

عقيده در عفو اصحاب كباير

بدان كه پيش اماميه و اشاعره ، مؤمنان بدكردار ؛ يعنى اصحاب كباير كه بى توبه بميرند ، جايز است كه حقّ سبحانه عفو كند ايشان را و ببخشد ، و جايز است كه تعذيب فرمايد ؛ و عفو حقّ سبحانه از ايشان واقع است ، به دليل سمعى ؛ لقوله :
« وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ »
« 3 » و « على » يدلّ على الحال ؛ « 4 » و قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ »
« 5 » و ليس المراد مع التوبة ، لعدم الفرق « 6 » بينهما .

عقيده در عذاب اصحاب كباير

پيش اماميه و اشاعره ، عذاب اصحاب كباير منقطع است و دايمى نيست و بالاخره « 7 »
هامش
( 1 ) . س : به رسم . ( 2 ) . طارق / 9 . ( 3 ) . رعد / 6 . ( 4 ) . وجه الإستدلال أنّ « على » هنا يفهم منها معنيان : أحدهما التعليل كما يقال : ضربته على عصيانه ؛ أى لأجل عصيانه ؛ و ثانيهما الحال كما يقال : زرت زيدا على شربه ؛ أى فى حال شربه ؛ و الأوّل غير مراد فى الآية اتّفاقا فبقى الثانى . فيكون معناه أنّه لذو مغفرة للناس حال ظلمهم ، خرج من ذلك الكفر بالإجماع فبقى الباقى على عمومه ، و هو المطلوب . إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ، ص 429 . ( 5 ) . نساء / 48 و 116 . ( 6 ) . س : العرف . ( 7 ) . ش : با الآخره .
النظامية في مذهب الإمامية ( فارسى ) — صفحة 181 | محمد بن احمد خواجگى شيرازى