تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظامية في مذهب الإمامية ( فارسى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ثبت بطريق العكس أنّ كلّما [ 97 ] فيه فساد بالنسبة إليهم لم يصدر عنه تعالى . و اشاعره و جهابذهء « 1 » حكما و صوفيه بر آن رفته‌اند كه هيچ فعل از افعال الهى معلّل به غرض نيست . لأنّ الغرض لا يطلق إلّا على ما يكون أولى بالنسبة إلى الفاعل . قال سيّد المحقّقين فى حاشية شرح المواقف : « و كان القائل بالغرض لم يفرق بينه و بين الغاية و لم يتحصّل عنده أنّ الغرض لا بدّ أن يكون أولى بالنسبة إلى الفاعل ، فلذلك قال به . فقها بر آنند كه افعال الهى لازم نيست كه معلّل به غرض باشد ، لكن افعال الهى تابع مصالح عباد است تفضّلا و احسانا . و بعضى « 2 » از محقّقان بر آنند كه حقّ آن است كه « 3 » بعضى از افعال الهى معلّل به غرض باشد [ 98 ] و بعضى معلّل نيست . و تحقيق آن است كه نزاع لفظى مىشود . چه راجع به آن مىشود كه اطلاق غرض بر « ما لا يكون أولى بالنسبة إلى الفاعل » مىتوان كرد يا نه ، و بى شكّ اين نزاع لفظى است ؛ فافهم و اللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . جمع جهبذ ، معرّب گهبد ، به معناى دانشمندان بزرگ ، نقّادان . ر . ك : لغتنامه ، على اكبر دهخدا ، ج 5 ، ص 6962 و فرهنگ فارسى ، دكتر محمّد معين ، ج 1 ، ص 1259 . ( 2 ) . ح : مراد علّامه تفتازانى [ ش : بعباراتى ] است ؛ فانّه [ ش : انّه ] صرّح بذلك فى شرح المقاصد [ حيث قال ( فى صص 301 - 303 ) : ما ذهب إليه الأشاعرة [ من ] أنّ أفعال اللّه تعالى ليست معلّلة بالأغراض ، يفهم من بعض أدلّته عموم السلب و لزوم النفى ، بمعنى أنّه يمتنع أن يكون شىء من أفعاله معلّلا بالغرض ، و من بعضها سلب العموم و نفى اللزوم ، بمعنى أنّ ذلك ليس بلازم فى كلّ فعل . . . و الحقّ أنّ تعليل بعض الأفعال لا سيّما شرعية الأحكام بالحكم و المصالح ظاهر ، كإيجاب الحدود و الكفّارات و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلك ؛ و النصوص أيضا شاهدة بذلك ، كقوله تعالى :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِومِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَآلاية ،فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌالآية ، و لهذا كان القياس حجّة إلّا عند شرذمة لا يعتدّ بهم ، و أمّا تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحلّ بحث ] . « منه » ( 3 ) . س : - كه .