به و جحدهم لنعمته . ثمّ ثنا بما يتلوه فى العظم ، و هو قتل الأنبياء ، ثمّ ثلثة بما يكون منهم من المعاصى ، التى يحصنهم ، ثم ربع ذلك بما يكون منهم من المعاصى المتعدّية الى الغير مثل الاعتداء و الظّلم ، و ذلك فى نهاية حسن الترتيب .
فان قيل قال هاهنا
« وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ »
و ذكر الحق بالالف و اللّام معرفة ، قال فى آل عمران « 1 » :
« ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
ليسوا سواء فما الفرق ! ؟ الجواب الحقّ المعلوم ، و فيما بين المسلمين الّذى يوجب القتل ، قوله عليه السّلم : « لا يحلّ دم امر مسلم الا لاحدى معانى ثلاث ، كفر بعد الايمان ، و زنا بعد احصان ، و قتل نفس به غير حق » . « فالحقّ » المذكور به حرف التعريف اشارة الى هذا . و اما الحق المنكر فالمراد تأكيد العموم اى لم يكن هناك حقّ لا هذا الّذى لفرقة المسلمين و لا غيره البتّة . و السّلم .
هامش
( 1 ) - ظاهرا خواجه برخى از آيات را به اتكاء حافظه مرقوم داشته است ، چه كه آيهء مزبور از سورهء بقره ( 2 ) : 61 است .