2 - إنّ نصّ أحد العلماء المتقدّمين يعدّ من أمارات التوثيق لا من أدلّة التوثيق ، لكن لابدّ فيه من تحقّق شروطه التي بيّناها بالتفصيل .
3 - على أغلب النظريّات في مدرك حجيّة قول الرجالي لا تكون هناك قيمة لتقويمات المتأخّرين ، نعم هي أمارات ناقصة على مسلك الخبرويّة والاطمئنان والظنّ ، وتزداد نقصاناً كلّما تأخّر الزمان فيها .
4 - لا حجيّة لدعوى الإجماع من قبل أحد المتأخّرين على التوثيق ، ومستويات الانتفاع بمثل ذلك قليلة جداً .
5 - لا دلالة في شيخوخة الإجازة على شيء من التوثيق .
6 - إنّ أصل رواية الشخص أو كثرة روايته لا تفيد توثيقاً .
7 - إنّ رواية الثقة أو الثقات الأجلاء أو غيرهم عن شخصٍ ، لا تعطي مؤشر توثيق ، إلا في حالات خاصّة .
8 - إنّ الوكالة عن المعصوم فيها تفصيل ، فبعض صورها تفيد التوثيق دون بعض .
9 - إنّ سلامة مضمون روايات الراوي مؤشر ناقص على وثاقته ، ورافع للموانع في الجملة ، لكنّها ليست أمارةً كاملة ، فضلًا عن أن تكون دليلًا .
10 - لا دلالة في الترحّم والترضي من قبل أحد على أحد ، على كونه ثقةً بنظره ، إلا بقرائن مضافة .
11 - إنّ مصاحبة شخص للمعصوم لا تفيد توثيقاً له إلا بقرينة مضافة .
12 - إنّ كون الشخص ذا أصل أو كتاب أو مصنّف أو نوادر أو غير ذلك ، لا يدلّ على وثاقته ، نعم هو نحو مدحٍ له في الجملة .
13 - إنّ وقوع الراوي في سندٍ محكوم عليه بالصحّة لا ينفع إلا إذا أحرزنا أنّ مبنى من صحّح الحديث منحصرٌ في توثيق رواته . وهو شرطٌ صعب التحقّق بين المتقدّمين .
14 - إنّ خروج توقيع من الإمام المهدي أو مكاتبة من غيره ، لراوٍ من الرواة لا يدلّ على وثاقته .
منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — صفحة 547
مساهمون: حيدر حب الله
ص٥٤٧