تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
منه بكثير ؟ ! هذا مع غضّ النظر عن ضعف هذه الرواية بجهالة كلّ من أبي عبد الله الخراساني « 1 » ، والحسين بن سالم « 2 » . 5 - ما عن أمير المؤمنين عليه السلام : « من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه ( ويده ) فهو ميت بين الأحياء . . » « 3 » ، فإنّ هذه الرواية ظاهرة في ثبوت مرتبة اليد - بالمعنى السابق الشامل للعنف الجسدي - بمقتضى إطلاق اليد ، وكما يقول المحقق العراقي ( 1361 ه - ) فإنّ حمل اليد في هذه الرواية وأمثالها على نفس فعل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر نفسَ المعروف وتركَه المنكر خلاف الظاهر من كلمة اليد « 4 » . وما أفاده المحقق ضياء الدين العراقي في محلّه ، غير أنّه مع ذلك يمكن إبراز عدّة ملاحظات ، وهي : الملاحظة الأولى : إنّ الرواية ضعيفة من حيث السند ، فقد رواها كلّ من الشيخ الطوسي في « تهذيب الأحكام » ، والشيخ المفيد في كتاب « المقنعة » وصاحب الفقه الرضوي ونهج البلاغة مرسلة ، بل بلا سند أساساً على اختلاف في التعابير بينها .

مفهوم « اليد » في اللغة العربية والنصوص

الملاحظة الثانية : إنّ الرواية لا بيان فيها للمراد من اليد ولو بالإطلاق ؛ لأنها واردة في إطار الحديث عمّن ترك إنكار المنكر بيده ، وهي لا تدلّ على سعة « اليد » ؛ لأنها ليست في مقام بيان وإثبات الحكم حتى نتمسّك بإطلاقها ، وإنما هي في مقام
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث 21 : 226 ، رقم : 14492 . ( 2 ) المصدر نفسه 5 : 242 ، رقم : 3408 - 3409 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 181 ؛ والمقنعة : 808 - 809 ؛ ونهج البلاغة 4 : 89 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة 16 : 132 ، 134 ، كتاب الأمر والنهي ، باب 3 ، ح 4 ، 10 ؛ وانظر : فقه الرضا : 375 - 376 . ( 4 ) العراقي ، شرح تبصرة المتعلّمين 4 : 459 .