المحور الثالث : شروط المأمور والمنهي
تمهيد
تحدّث الفقه الإسلامي عن شروط المأمور والمنهي ( المحتسب عليه ) ، وهي - بعد إبعادنا شروط التكليف « 1 » ؛ لأنها من الشروط العامّة التي لا تختصّ بالأمر والنهي ، ولأن ما ورد في تربية الأولاد لا يرجع بالضرورة إلى الأمر والنهي ، بل إما إلى عنوان تجنيبهم الضرر أو تجنيب الغير للضرر الآتي منهم أو للتمرين ، مما قد يشكّل عناوين مستقلّة قائمة بنفسها بملاحظة البُعد التربوي في الأسرة - : شرط التنجّز ، وشرط الإصرار .
1 - شرط تنجّز التكليف ( الأمر والنهي بين المعروف والمنكر الواقعيين والمنجزين )
ذكر جماعة من الفقهاء - غالبهم من المتأخرين ، مع إعراض الكثيرين عن ذكر هذا الشرط - أنّه لا معنى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يكون المأمور
هامش
( 1 ) انظر الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 6 : 250 .