المحور الثاني : شروط الداعية والمصلح ( أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر )
ذكر الفقهاء المسلمون شروطاً في الآمر والناهي ( المحتسِب ) ، نذكرها وفق الترتيب التالي ، بعد استبعاد ما يُعرف بالشروط العامّة للتكليف ، مثل البلوغ والعقل والقدرة ؛ لوضوحها :
1 - الإسلام أو شرط الانتماء الديني الخاصّ ، وقفة نقديّة
ذكر بعض الفقهاء أنّ من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إسلام الآمر والناهي ، فالمسلم يجب عليه الأمر والنهي ، أما غير المسلم فلا يشمله هذا الوجوب « 1 » ، وهو ظاهر المحقّق الراوندي حين جعل المباشر لهذا هو كلّ مسلم متمكّن « 2 » ، وقد ذكر ذلك في شروط المحتسب في كلمات بعضهم ، مثل ابن الاخوة القرشي « 3 » .
وقد يستدلّ لهذا الشرط :
1 - بما دلّ على عدم تكليف الكفّار بالفروع ، فإنّ هذه القاعدة تجري هنا ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) انظر : المفيد ، المقنعة : 809 ، والغزالي ، إحياء علوم الدين 2 : 374 .
( 2 ) الراوندي ، فقه القرآن 1 : 359 .
( 3 ) ابن الاخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة : 51 .