وهي ضعيفة السند ، لا أقلّ بجهالة أشكيب بن عبدك الكسائي ( الكيساني ) الوارد في سندها .
4 - خبر يونس ( يوسف ) بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال : « لا تعطهم ؛ فإنهم كفّار مشركون زنادقة » « 1 » .
والخبر ضعيف السند بجبريل بن أحمد وسهل بن زياد على الأقلّ ، علماً أنّ وصفهم بالمشركين والكفّار غريب ، فهل مجرّد قولهم بعدم إمامة الرضا عليه السلام يجعلهم مشركين بالله تعالى ؟ ! إذا أريد توسعة مفهوم الشرك لكلّ من لا يعتقد بالإمامة ولو لواحدٍ من أهل البيت عليهم السلام .
وبهذا يظهر أنّ نصوص هذه المجموعة خاصّة من جهة ، وكلّها ضعيفة السند من جهة أخرى .
المجموعة الرابعة : نصوص المنع من إعطاء الزكاة للأقارب غير المؤمنين
وردت بعض النصوص التي تمنع عن إعطاء الإنسان زكاة ماله إلى أقاربه إذا لم يكونوا مؤمنين عارفين بأمر الولاية والإمامة ، وهذه النصوص هي :
1 - خبر أبي بصير ، قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : « لا تعط الزكاة إلا مسلماً ، وأعطهم من غير ذلك » ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « أترون أنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى ( ممّا تعطي ) منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه ، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك
هامش
( 1 ) المصدر نفسه 2 : 756 .