تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أوحت بعض كلماته عدم قبوله بالتخصيص « 1 » . ويبدو من الآخوند الخراساني ( 1329 ه - ) الميل للحصر والاختصاص ، حيث قال : « . . مع احتمال إرادة خصوص العقود المتعارفة ، بأن يكون اللام للعهد فلا يكون حينئذٍ العموم دليلًا إلا على إمضائها في الجملة ، ولا مجال للتشبّث بإطلاقها في نفوذها بأيّ نحوٍ وجدت وبأيّ طورٍ تحقّقت ؛ لعدم وروده إلا في مقام بيان إمضاء أصل العقود المتعارفة ، كما هو الحال في سائر إطلاقات الكتاب . . » « 2 » . ويعتبر السيد عبد الحسين اللاري ( 1342 ه - ) ، أنّ احتمال شمولها لمطلق العقود - ولو المخترعة والحادثة - هو أبعد الاحتمالات جداً وأضعفها ، مختاراً أنّ المهم هو تداول نوع العقد لا شخصه أو صنفه بالضرورة « 3 » ، وقد بلغت هذه العقود عنده ثمانية عشر عقداً « 4 » . لكن في أكثر من موضع من كلامه ما يوحي بقصده التعارف بالمعنى الثاني لا الأوّل . كما يميل السيد مصطفى الخميني ( 1398 ه - ) لاختصاص العمومات بالعقود المتعارفة بين الملل والأقوام حسب تعبيره « 5 » ، ممّا يضعه أيضاً في سياق المعنى الثاني للتعارف دون الأوّل . ويظهر الميرزا القمّي ( 1231 ه - ) أنّه من الأوائل الذين مالوا - في بعض أبحاثهم - إلى شمول أدلّة الوفاء بالعقود لكلّ معاوضة ولو لم تكن من العقود المتعارفة « 6 » ،
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة : 10 . ( 2 ) قطرات من يراع بحر العلوم وشذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) : 5 . ( 3 ) اللاري ، التعليقة على المكاسب 1 : 317 ، 444 ، 447 . ( 4 ) المصدر نفسه 2 : 334 . ( 5 ) مستند تحرير الوسيلة 2 : 7 . ( 6 ) انظر : جامع الشتات 2 : 356 .