تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
في الأمصار ، فقال : « أن ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » « 1 » . وهذه الرواية تشابه خبر غياث بن إبراهيم في نقل الطوسي ، لكنها ضعيفة السند بأبي البختري ، فهو رجل ضعيف ، كما أنّ دلالتها - كسابقتها - على الحصر جيّدة . 3 - خبر السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » « 2 » . وظاهر الخبر أنه في مقام بيان موارد الاحتكار وأنّ هذا التعداد الذي قام به يراد منه حصر موارده ، وإن لم يشتمل على أداة حصر كالخبرين السابقين ، لكنّ هذا الحديث ضعيف السند بكلّ من : حمزة بن محمد بن أحمد العلوي ، والنوفلي ، حيث لم تثبت وثاقتهما عندنا ، هذا مع غضّ النظر عن السكوني نفسه . 4 - خبر دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد ، أنه قال : « . . وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر . . » « 3 » . فهذا الخبر يحصر مورد الاحتكار بخمسة أشياء ولا يذكر السمن ، وهو ضعيف السند ، حيث لم يذكر له سند أساساً . 5 - خبر أبي العباس المستغفري في طبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة ، والسمن ، والعسل ، والجبن ، والجوز ، والزيت » « 4 » .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 135 . ( 2 ) الصدوق ، الخصال : 329 . ( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 35 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 13 : 275 ؛ وبحار الأنوار 59 : 292 ؛ وجامع أحاديث الشيعة 18 : 69 .