الخطّاب » « 1 » .
وهذا الخبر يقع على عكس مفاد الخبر السابق ، حيث يفيد كون الخلع طلاقاً بائناً ، والخبر صحيح السند على المشهور ، وفيه إبراهيم بن هاشم .
4 - خبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأدخلنّ بيتك من تكره ، ولأوطين فراشك ، ولا أقيم حدود الله ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها » « 2 » .
والخبر من حيث السند غير تام ؛ فإنّ فيه محمد بن الفضيل ولم يثبت توثيقه إن لم نقل بضعفه .
5 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها » ، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « وقد كان يرخص للنساء هو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها ، وكانت على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، ولا يكون الكلام إلا من عندها » ، ثم قال : « لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدّة » « 3 » .
وهذه الرواية تشبه خبر الحلبي المتقدّم ، والسند هنا ضعيف بسهل بن زياد الذي لم تثبت وثاقته عندنا .
6 - صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : « الخلع إذا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 140 ؛ والاستبصار 3 : 315 - 316 ؛ وتهذيب الأحكام 8 : 95 - 96 .
( 2 ) الكافي 6 : 140 ؛ والاستبصار 3 : 316 ؛ وتهذيب الأحكام 8 : 96 .
( 3 ) الكافي 6 : 141 ؛ والاستبصار 3 : 316 ؛ وتهذيب الأحكام 8 : 96 .