تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الزوج على المرأة ؟ فقال : لو أنّ امرأةً خرجت من بيتها ، ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطّع جذاماً يسيل أنفه ، فلحسته بلسانها ما أدّت حقه ، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ، ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه « 1 » . والرواية شديدة في الموضوع وفي مجمل حقّ الزوج على زوجته ، لكنّ المشكلة في سندها ، فإنّ فيه عبد النور بن عبد الله الموصوف بأنه كذاب ، ولا أقلّ من عدم ثبوت وثاقته « 2 » ، إلى جانب أنّ ظاهرها حرمة الخروج مطلقاً بناءً على رجوع قيد إلا بإذنه إلى الجملة الأخيرة فقط ، وقد علّقنا عليه سابقاً . هذا هو مهم الأحاديث في مصادر المسلمين في مسألة منع المرأة من الخروج دون إذن زوجها ، وقد ظهر : أ - أنّ التام منها سنداً هو الخبر الثاني ، لو غضضنا الطرف عن إشكالية معارضته للقرآن الكريم ، والخبر السادس ( صحيحة محمد بن مسلم ) ، فهناك خبران صحيحان سنداً . ب - وأما التام دلالةً ، فهو - على أبعد تقدير - الخبر الثالث ( خبر عبد الله بن عمر ) ، والخامس ( خبر علي بن جعفر ) ، والسادس ( صحيحة محمد بن مسلم ) ، والسابع ( خبر عبد الملك بن أبي عمير ) ، والثامن ( خبر أنس بن محمد ) والتاسع ( خبر أبي أمامة ) . ج - وأما التام دلالةً وسنداً ، فليس سوى خبر واحد هو صحيح محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد 4 : 307 ؛ والطبراني ، المعجم الكبير 8 : 259 ؛ والمتقي الهندي ، كنز العمال 16 : 338 . ( 2 ) انظر : مجمع الزوائد 4 : 307 ؛ وضعفاء العقيلي 3 : 114 ؛ ومستدركات علم رجال الحديث 5 : 150 ؛ والخوئي ، معجم رجال الحديث 12 : 39 ؛ وميزان الاعتدال 2 : 671 .