وعلى خط آخر لاحظ أن حركة الأصول - بحسب ما رسم له في تعريفه - تتجه ناحية استنباط الحكم الشرعي ، وهذا يعني أن الحكم الشرعي مفروض كهدفٍ ووُجهةٍ لهذا العلم ، وبالتالي ليس داخلًا ضمن مسائله ، وهذا معناه أنه من الضروري إدراج مباحث الحكم الشرعي وتعريفه وتقسيمه وحقيقته وأحكامه في المقدمة نفسها ، بدل أن تبقى هذه التصورات مبعثرة في ثنايا علم الأصول ، لا سيما في مباحث الاستصحاب .
وعلى أية حال فقد ذكر صيغتين هما باختصار :
الصيغة الأولى : يقسم علم الأصول إلى قسمين :
الأول : الأدلة ، وتدرس على الشكل التالي :
1 - الأدلة الشرعية ، وتقرأ فيها مباحث :
أ - الدلالات .
ب - الصدور .
ج - الحجية .
2 - الأدلة العقلية ، وتقرأ فيها :
أ - القضايا العقلية وتحديدها صغروياً .
ب - حجية الدليل العقلي كبحث كبروي .
الثاني : الأصول العملية ، وتدرس كما يلي :
1 - الأبحاث العامة في الأصل ، حقيقته ، أقسامه ، علاقاته . . .
2 - الأبحاث المتعلقة بالشبهة البدوية كالبراءة والاستصحاب .
3 - الأبحاث المتعلقة بالشبهة المقرونة بالعلم كالاشتغال والأقل والأكثر ، ثم
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 164
مساهمون: حيدر حب الله
ص١٦٤