تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الخلاف مطلقاً « 1 » ، وأنه قول أكثر علمائنا « 2 » . ومن صحّح رَبَطَ الأمرَ بإمكان التزيّن بالدرهم والدينار ، كما قلنا سابقاً . واكتفى بعض الفقهاء بالاستشكال بوقف الدراهم والدنانير ، دون بيان تفصيل « 3 » . لكن ذهب السيد اليزدي إلى تصحيح الوقف النقدي ؛ لحفظ الاعتبار « 4 » . واستشكل آخرون في قوله هذا « 5 » .

مستندات الموقف المتحفّظ من الوقف النقدي ، مطالعة نقديّة

استدلّ - أو يمكن أن يستدلّ - لنظرية المنع من الوقف النقدي بعدّة أدلّة ، نشير إلى أهمّها كالتالي : الدليل الأوّل : إنّه يشترط في الموقوف أن يكون عيناً خارجيّةً جزئيّة حقيقيّة ينتفع بها مع بقائها ؛ فإنّ هذا هو معنى تحبيس الأصل . فلو كان الأصل لا يبقى ، بل
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 479 ؛ وجامع الخلاف والوفاق : 366 . ( 2 ) العلامة الحلي ، مختلف الشيعة 6 : 330 . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي ، قواعد الأحكام 2 : 393 . ( 4 ) العروة الوثقى 6 : 311 . ( 5 ) الخوئي ، منهاج الصالحين 2 : 239 ؛ ومحمد الروحاني ، منهاج الصالحين 2 : 268 - 269 ؛ وكلمة التقوى 6 : 134 ؛ والسيستاني ، منهاج الصالحين 2 : 403 ، ومحمد إسحاق الفياض ، منهاج الصالحين 2 : 452 ؛ ومحمد رضا الموسوي الخلخالي ، كتاب الوقف في الشريعة الإسلامية : 118 ، المكتبة الحيدرية . لكن وافقه السيد القمّي ولم يرَ إشكالًا فيه ، فانظر : مباني منهاج الصالحين 9 : 470 ، فيما جعل الفيّاض والخلخالي المشكلة في عدم كونها منفعة مقصودة .