الشهود الأربع ) أنهم قد رأوه يجامعها » « 1 » .
4 - خبره الآخر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعةُ شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » « 2 » .
5 - خبره الآخر أيضاً قال : « حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » « 3 » .
6 - خبر محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يجلد رجلٌ ولا إمراةٌ حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والإخراج . . . » « 4 » .
7 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام « . . . ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رؤي ( رأوه ) يجامعها » « 5 » .
8 - صحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « . . . ولا تُقبل شهادتهم حتى يقول أربعةٌ : رأينا مثل الميل في المكحلة » « 6 » .
وظاهر هذه النصوص لزوم المعاينة المباشرة لنفس عملية الإدخال والإخراج ، ومعه فتكون حاكمةً على المبدأ العام في كتاب الشهادات والقاضي بكفاية مطلق العلم كما أشار له في الجواهر « 7 » ، وهذا معناه أخذ الرؤية هنا على نحو الموضوعية ولو لخصوصية المورد نظراً لبناء الحدود على التخفيف وقاعدة الدرء « 8 » .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، ح 3
( 2 ) المصدر نفسه ، ح 4 .
( 3 ) المصدر نفسه ، ح 5 .
( 4 ) المصدر نفسه ، ح 11 .
( 5 ) المصدر نفسه ، باب 10 ح 8 و 12 .
( 6 ) المصدر نفسه ، باب 2 من أبواب حدّ القذف ح 5 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 299 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 27 : 260 .