فيه من هذا القبيل .
لكن هذا الحديث قابلٌ للمناقشة :
أولًا : بالضعف السندي فيه كما ذكره غير واحد « 1 » ، أمّا من طرق الشيعة الإماميّة فلم ترد الرواية إلّا في فقيه ومقنع الصدوق وفي كتاب دعائم الاسلام ، لكنها في الجميع مرسلة ، فإن بُني على حجية مراسيل الصدوق لا سيما المصدّر منها ب - « قال » تثبت هذه الرواية ، وإلا - كما هو الأظهر وفاقاً للسيد الخوئي « 2 » - سقطت الرواية عن الحجية .
وربما يناقش : إن هذا الحديث مشتهر بين الفقهاء كافة وقد تلقوه بالقبول « 3 » ، بل هو مما أخذت به القواني - ن الوضعية « 4 » ، بل إن - ه مما تواتر لدى الفريقين « 5 » ، بل إن
هامش
الحدود ، باب 24 ح 4 ؛ ومستدرك الوسائل ، الميرزا حسين النوري ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، 1417 ه - ، ج 18 : 26 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، باب 21 ح 3 نقلًا عن دعائم الاسلام .
وانظر : المقنع للشيخ الصدوق ص 347 ، وانظر أيضاً نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوك - اني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ج 7 : 118 .
( 1 ) انظر : المحلّى لابن حزم الظاهري ، دار الجيل والآفاق الجديدة ، لجنة إحياء التراث العربي ، ص 153 - 154 ؛ وانظر القواعد للمصطفوي : 113 ؛ ومباني تكملة المنهاج 1 : 154 ؛ لكن صحّحه الشيخ محمد الفاضل اللنكراني في « تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة » ، كتاب الحدود ، المطبعة العلمية ، قم ، الطبعة الأولى ، 1406 ه - ، ص 23 - 24 ، ولعله بنى على شهرته أو ما شابه .
( 2 ) انظر كنموذج : التنقيح 2 : 27 .
( 3 ) انظر : التشريع الجنائي الاسلامي ، مصدر سابق ص 334 .
( 4 ) أثر الشبهات في درء الحدود ، مصدر سابق : 62 .
( 5 ) بحار الأنوار 30 : 700 ، الهامش .