تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويُردع عن المرتكزات « 1 » . إلا أن هذه الرواية يمكن مناقشتها من جهات : الأولى : إنها واردة مورد القضاء ، فتدلّ على عدم إمكان كون المرأة قاضية ، والإفتاء غير القضاء ، ومعه فلا يمكن تسرية الحكم من القضاء إلى الإفتاء ، فتكون الرواية أجنبيةً عن مقام بحثنا « 2 » . وقد أجيب عن هذه المناقشة بادعاء الأولوية ، فإذا كان القضاء مشروطاً فيه الذكورة ، وهو مجرّد حكم بين شخصين ، فإن الإفتاء أولى بهذا الشرط بعد كونه شاملًا لعموم الناس وأكثر أثراً في حياتهم ، ولا أقل من التساوي ، مما يفرض تسرية الحكم من القضاء إلى الإفتاء « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع : عرفانيان ، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء ، تقرير درس السيد الخوئي : 85 ؛ والراضي النجفي ، تحليل العروة : 395 ؛ والتنقيح ، الاجتهاد والتقليد : 224 - 225 ؛ ورضا الصدر ، الاجتهاد والتقليد : 103 ؛ وشمس الدين ، الاجتهاد والتقليد : 281 ؛ واللنكرودي ، الدر النضيد : 430 و . . ( 2 ) الخوئي ، التنقيح : 225 ، وفقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) : 153 ، والرأي السديد : 85 ؛ والصدر ، الاجتهاد والتقليد : 103 ، 106 ؛ وشمس الدين ، الاجتهاد والتقليد : 281 - 282 ، ومحمد سعيد الطباطبائي الحكيم ، مصباح المنهاج ، الاجتهاد والتقليد : 34 ؛ والفاضل اللنكراني ، تفصيل الشريعة ( الاجتهاد والتقليد ) : 80 ؛ والآذري القمي ، التحقيق في الاجتهاد والتقليد 2 : 36 ؛ والمرعشي النجفي ، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ، بقلم عادل العلوي 1 : 422 ؛ والشيخ محمد المظفري ، إيضاح الحجة 1 : 68 ؛ والسيد تقي الطباطبائي القمي ، مباني منهاج الصالحين 1 : 30 ؛ وانظر : محمد حسين فضل الله ، الندوة 12 : 547 . ( 3 ) راجع : راضي النجفي التبريزي ، تحليل العروة : 396 ؛ واللنكرودي ، الدر النضيد 1 : 431 ؛ والميرزا جواد التبريزي ، تنقيح مباني العروة ، الاجتهاد والتقليد والطهارة 1 : 59 ، الطبعة الأولى ، 1426 ه - .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 228 | حيدر حب الله