معسرة ؟ وهل على الأعمام شيء ؟
* إذا توفّي الوالد ولم يكن الأولاد يملكون شيئاً كانت النفقة على والد الأب ، فإن لم يكن حيّاً - ولا أحد من سلسلة الآباء - فقد اختلف الفقهاء على أقوال أبرزها اثنان :
فبعضهم قال بأنّه لا يجب على أحد من الأقارب النفقة على هؤلاء الأولاد من حيث القرابة التي بينهم ، بما في ذلك الأعمام والأخوال ، بل حتى الأم ؛ إذ لا يجب على الأم النفقة على أولادها أساساً .
فيما ذهب بعض آخر من الفقهاء - بل نُسب إلى المشهور - إلى أنّ وجوب النفقة يثبت على الأم مع فقدان الآباء ، فإن توفّيت أو أعسرت فعلى والدها ووالدتها ، وتشاركهما أمّ الأب أيضاً في النفقة . ووفقاً للرأي الثاني فإنّ نظام النفقات على الأولاد تكون فيه سلسلة الآباء مقدّمة في الوجوب على سلسلة الأمهات ، فيجب على الأب ، ثم الجد ، ثم أب الجد ، فإن فقد الآباء كلّهم انتقل الوجوب إلى الأم وهكذا .
وعلى كلّ التقادير ، فإنّ وجوب النفقة لا يشمل غير الأصول والفروع ، مثل الأخوال والأعمام ، فهؤلاء لا تجب عليهم نفقة أولاد أخواتهم أو إخوانهم ، وإن أفتى بعض الفقهاء باستحباب ذلك . وطبعاً هذا من حيث حكم النفقة ، وإلا فقد يجب بعنوان آخر غير عنوان نفقة الأقارب .
605 - تقدير النفقة الواجبة على الرجل للزوجة والأطفال
* السؤال : 1 - كم مقدار نفقة كلّ طفل والزوجة إذا كان راتب الزوج 13 ألف ريال سعودي ، وعدد الأطفال 2 ، وزوجة واحدة ، فكم النفقة الشهريّة مع