ومثل رأي الشيخ التبريزي ما ذهب إليه الشيخ الفاضل اللنكراني ، كما جاء في كتابَي : ( أجوبة السائلين : 148 ، وجامع المسائل : 66 ، 67 ، 442 ) .
أمّا السيد علي الخامنئي ، فيتوافق مع الجميع في المبدأ الترخيصي ، ويختلف في مسألة مناسبات الأئمّة ، ولهذا جاء في نصّ الاستفتاء ما يلي : ( ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين عليهم السلام وأعياد الوحدة والمبعث ؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة أو الحسينيات ؟ الجواب : عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد ، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك ، ولكن من الأفضل أن تُعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير ، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة ، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير ) ( أجوبة الاستفتاءات 2 : 15 ) .
أمّا السيد صادق الشيرازي فقد عبّر في استفتاء له بالقول : ( سؤال : ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق ؟ الجواب : قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم غير المحارم ، لا إشكال فيها ، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز ، والتصفيق البسيط جائز ) ( أحكام النساء : 188 ) . ويظهر منه في موضع آخر أنّ التصفيق العادي غير المصحوب بالموسيقى ونحوها جائز ( استفتاءات الغناء : 45 ، 47 ، وأحكام النساء : 189 ) ، بل قد يظهر منه موافقة السيد الخامنئي في موضوع المناسبات الدينية حيث يقول في بعض الاستفتاءات ما يلي : ( هل يجوز التصفيق في
إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 227
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٢٧