الحالة الأولى : أن تساوي السهام التي للورثة ، وهذا لا إشكال فيه .
الحالة الثانية : أن تزيد السهام على التركة وتكون التركة أقلّ من مجموع السهام ، مثل أن تتوفى المرأة ولها بنتان مع زوج وأبوين ، فإنّ للبنتين في الشريعة الإسلاميّة الثلثين ، وللأبوين السدسين ، وللزوج الربع ، وهذا يزيد عن الرقم الصحيح . وهنا يقول أهل السنّة بالعول ، ومعناه فرض مجموع الثلثين والربع والسدسين معاً ، ثم ينقص من كلّ واحد مقدار نسبته إلى النقص الموجود في التركة ، كما لو افترضنا أنّ الميت هذه تركته ، ولكن كان عليه دَينٌ ، فإنّ الدَّين يُخرَج من حصص الورثة جميعاً بالنسبة ، مثلًا لنفترض أنّ التركة هي رقم واحد ، والسهام هي رقم واحد وربع ، فهنا الربع نفترضه وكأنّه كان على الميت دين فيخسر كلّ واحد من الورثة بمقداره من الربع ، وهذا ما يسمّى بالعول .
الحالة الثالثة : أن تنقص السهام عن التركة ، أي تزيد التركة على السهام ، كما لو مات الرجل وله بنت واحدة وزوجة ، فللبنت النصف وللزوجة الثُمُن ، والنصف مع الثمن لا يساوي مجموع التركة ، فماذا نفعل في الباقي ؟ هنا قال أهل السنّة بالتعصيب ، ومعناه إعطاء الزائد للعُصبة من أقرباء الرجل من طرف الأب ، كالأخ والعم وأولادهم ، مع أنّ هؤلاء لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى التي هي الزوجة والبنت ، أمّا الشيعة فيرفضون كلّاً من العول والتعصيب .
148 - هل يجوز إجهاض ولد الزنى ؟ وهل يلحق بأسرة والديه مثله مثل سائر الأولاد ؟
* السؤال : هل يجوز إجهاض الولد الذي تحمل به أمّه عن زنى ؟ وإذا جاء إلى الدنيا ، هل يكون إبناً أمّ لا يكون له أب ولا أمّ ولا أخت ولا أسرة ولا غير ذلك ؟