الأعمال مشروط بالولاية ، فالمسألتان مختلفتان فليلاحظ جيداً ، فقد نقبل شرط العمل بذلك ، وقد لا نقبل ، لكنّه على أيّ حال موضوع آخر يرتبط بعلم الكلام لا بعلم الفقه .
146 - طلب توضيح مسألة فقهية في كتاب الصوم من ( تحرير الوسيلة )
* السؤال : هناك عبارة في كتاب ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، في باب الصوم ، عند الحديث عن مفطّرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، يقول فيها : « . . . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ ، فلم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه أو غير ناوٍ له ، وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا ، لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة . . . » . السؤال : ماذا يقصد من « وإن لم يكن . . . » فقد راجعتُ كتاب العروة الوثقى للسيّد اليزدي فلم أجد سوى صوراً ثلاثاً ، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، وإما أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه ، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل . فأرجو التوضيح .
* نوم المجنب مع احتمال الاستيقاظ له في خصوص المقطع الذي نقلتموه صور ثلاث ، بحسب عبارة السيد الخميني ، التي يخالف فيها صاحب العروة ، وهذه الصور الثلاث هي :
الأولى : البناء على عدم الاغتسال لو استيقظ .
الثانية : أن يكون متردّداً في الاغتسال لو استيقظ .
الثالثة : أن لا يكون ناوياً للاغتسال ( وهو غير أن يكون ناوياً لعدم الاغتسال الذي فرض في الصورة الأولى ، حيث هناك تغاير بين عدم النية ونية العدم كما هو واضح ) .