تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الحديث والدراسات الحديثية ، بما يخدم مسيرة الحديث الشريف عامّة ، مع قابلية هذين المشروعين لتقييدات وشروط علميّة خاصّة .

139 - هل يأخذ الإمام المعصوم عند الحاجة الخمس لنفسه أم مطلقاً ؟ وهل يجب عليه دفع الخمس ؟

* السؤال : هل يأخذ الإمام المعصوم من الخمس لنفسه ، سواء كانت هناك حاجة أم لم تكن ، أم أنّ حاله حال المسلمين ؟ وهل يجب عليه إخراج الخمس كسائر المسلمين ؟ * إذا بنينا - كما ذهب إليه مثل السيد الخوئي - أنّ سهم الإمام ملك شخصي للنبي والإمام ، فيثبت له التصرّف في سهم الإمام ، تماماً كما يتصرّف في أمواله الشخصيّة الأخرى التي تأتيه من التجارات وغيرها . أمّا إذا اخترنا - كما ذهب إليه مثل السيد الخميني وأستاذنا السيد محمود الهاشمي والسيد علي الخامنئي - من أنّه ملك منصب إمامة المسلمين ، فيثبت للإمام التصرّف فيه بما يراه من المصلحة العامّة ، ولو كان الصرف على نفسه إذا كان محتاجاً مثلًا ، ويكون حاله حال سائر المسلمين . وعليه فيكون تصرّفه في الحال الأوّل تصرّفاً من موقع الملكيّة الخاصّة ، فيما تصرّفه في الحال الثاني تصرّفاً من موقع الولاية أو الاستحقاق . أمّا سهم السادة فيكون حاله حال سائر الهاشميين فيه ، على الخلاف أيضاً في كونهم مصرفاً أو مالكين للسهم . أمّا دفعه للخمس ، فإذا قلنا بالرأي الأوّل ، فالمفروض - على القاعدة - وجوب دفعه لسهم السادة ، ولا معنى لأن يدفع من جيبه لنفسه سهمَ الإمام ما دام ملكاً شخصيّاً له ، إلا إذا قيل هنا بضربٍ من التعبّد . وأمّا إذا بنينا على