للموظف هي مبلغ ألف دولار مثلًا ، لكن يشترط في العقد أن تقوم الشركة بتمليك العامل مبلغ مائة دولار لكلّ شهر مثلًا عند نهاية الخدمة ، فهنا لا يجب الخمس قبل الاستلام ونهاية الخدمة ، أمّا إذا كان مضمون العقد هو كون الراتب الوظيفي من الأوّل لكلّ شهر هو 1100 دولاراً ، غايته يقتطع منه مبلغ مائة دولار لتعويض نهاية الخدمة ( على أن يكون هذا المال للموظف في ذمّة الشركة ، الأمر الذي يبرّر متاجرتها به وأخذها أرباح التجارة أحياناً ، فيحكم بحكم الدين عليها له ) ، فالحكم هنا هو التفصيل بين إمكان أخذ المال ساعة تشاء ، ففي هذه الحال يجب خمسه ؛ لصدق عنوان الغنيمة والربح ، وبين دخوله في ملكيّتك دون أن يمكنك التصرّف فيه والاستفادة منه مطلقاً منذ لحظة دخوله في الملك ، فلا يجب خمسه . والعلم عند الله .
121 - هل هناك إجماع على جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور ؟ وما رأي الخوئي والصدر ؟
* السؤال : هل اتفاق علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام قائم على أنّ الحديث الضعيف ينجبر بعمل المشهور ؟ وما رأي السيد الخوئي والشهيد الصدر ؟
* تشتهر نظرية الجبر السندي منذ زمن قدماء العلماء ، وقد استخدمها العلامة الحلي ( 725 ه - ) ومن تلاه كثيراً ، وشهدت حضوراً كبيراً بعده . وفي الحقبة المتأخّرة ، بدأ التنظير للجبر السندي بطريقة أصوليّة أكثر ، ويلاحظ أنّ هناك ثلاثة علماء كبار لعبوا دوراً مهمّاً في نفوذ مقولة الشهرة العمليّة وقاعدة الجبر في الاجتهاد عموماً ، وهم : السيد علي الطباطبائي ( 1231 ه - ) صاحب كتاب الرياض ، والشيخ محمد حسن النجفي ( 1266 ه - ) صاحب كتاب جواهر