بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 1 » .
فالرواية لم تأخذ في شهود الطلاق مسألة الاعتقاد ، وإنما ربطت الأمر بالصلاح في النفس ، رغم أنّ العدالة شرطٌ في الشاهد .
الرواية الثانية عشرة : صحيحة البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن . . قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ، أيكون طلاقاً ؟ فقال : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير » « 2 » .
الرواية الثالثة عشرة : خبر سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : « واعلم أنّ المسلمين عدولٌ بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنّين » « 3 » .
الرواية الرابعة عشرة : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . . » « 4 » .
فإنّ الضيوف عنوان مطلق ، لا سيما في تلك الأزمنة حيث كان اختلاط المسلمين ببعضهم .
الرواية الخامسة عشرة : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن واليد واللسان و . . ( وعدّد جملةً من الواجبات والمحّرمات ) » « 5 » .
هامش
( 1 ) تفصيل وسائل الشيعة 27 : 398 ، كتاب الشهادات ، باب 41 ، ح 21 .
( 2 ) المصدر نفسه 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، باب 10 ، ح 4 .
( 3 ) المصدر نفسه 27 : 211 - 212 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، باب 1 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر نفسه 27 : 372 ، كتاب الشهادات ، باب 29 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر نفسه 27 : 391 ، كتاب الشهادات ، باب 41 ، ح 1 .