تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الرواية التاسعة : خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . » « 1 » . يقول الميرداماد وهو بصدد تصحيح العمل بروايات غير الشيعي كالسكوني : « وتدلّ على قبول خبر العدل الواحد وإن كان عامّيّاً ، صحيحةُ أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام فيمن لم يصم يوم ثلاثين من شعبان ، ثمّ قامت الشهادة على رؤية الهلال - وذكر الرواية المتقدّمة ، ثم قال - : وجه الدلالة أنّ شهادة عدلين في باب الشهادة ، كإخبار عدل واحد في باب الرواية على ما سيستبين لك إن شاء الله العزيز ، فإذا كانت شهادة عدلين من جميع أهل الصلاة معتبرةً ، فكذلك تكون رواية عدل واحد معتبرةً منهم جميعاً » « 2 » . الرواية العاشرة : خبر عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح ، قال : سئل الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذمّ وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مِلاء ؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما ، وقد سُئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مِلاء ؟ فقال صلوات الله عليه : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » « 3 » . وبنو فضال من الفطحيّة ، والرواية لا تختص - بحسب الجواب الوارد فيها - بخصوص ما هو موجود في مصادر الإماميّة من أحاديث بني فضال . الرواية الحادية عشرة : صحيحة عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : « كلّ من ولد على الفطرة وعُرف
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 157 . ( 2 ) الرواشح السماوية : 99 . ( 3 ) الطوسي ، الغيبة : 389 - 390 .