الحادى عشر التالى لبنوه الى الجهل و يشهد بذلك ما هو فى تفسير قوله تعالى
« فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »
« 1 » فراجع .
[ الفرع الثالث : اذا كان لفظ اليومين مثلا موضعا لحكم فليلة الثانى داخل جزما و ليلة الاول خارجة ]
[ الفرع ] الثالث : اذا كان لفظ اليومين مثلا موضعا لحكم فليلة الثانى داخل جزما و ليلة الاول خارجة ، و كذا لو كان الموضوع ليلتين فيوم الاولى داخل جزما و الثانى خارج قطعا ، و الامر فيما زاد كذلك كائنا ما كان و قد صرح بذلك غير واحد . نعم قد يكون عدد احدهما مثل الآخر كما اذا بيع حيوان وقت المغرب ، فزمان الخيار ثلث ليال و ثلاثة ايام ، فافهم و قس .
[ الفرع الرابع : فى بيان بعض الاوزان ]
[ الفرع ] الرابع : فى بيان بعض الاوزان : مثقال الصيرفى اربع و عشرون حصة و مثقال الشرعى ثلاثة ارباع الصيرفى ، و لكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، فكل درهم عشرة حصة إلا خمسين ؛ و الرطل العراقى مائة و ثلثون درهما على الاشهر الاقوى ، و كل رطل ثمانية و ستون مثقالا صيرفيا و ربع مثقاله ؛ و الكر الف و مائتا رطل بالعراق و لمّا كان كل صاع تسعة ارطال عراقية و أربعة امداد فكل مدّ رطلان و ربع رطل .
فلنعطف البيان الى ذكر بعض اصطلاحات ، فاستمع و كل ما نذكر من المثقال فالمراد الصيرفى فنقول : تخم ده مثال است ، سير كه اصطلاح اهل طهران است شانزده مثقال است ، و هر چارك ده سير است ، و هر من تبريز چهار چارك است ، و من شاه دو من تبريز است ، پس هر رطل چهار سير و چهار مثقال و ربع مثقال است ، و هر مدّ نه سير و نه مثقال و سيزده نخود و نيم است ، و هر صاع سه چارك و هشت سير و شش مثقال و ربع مثقال است ، و آنچه شنيدى سنگ هشت عباسى است كه چارك او شانزده تخم است ، و اما سنگ نه عباسى چارك او هيجده تخم است ، پس وسق كه شصت صاع است پنجاه و هفت من و نيم تبريز است و هشت سير و دو مثقال بالا مىشود به سنگ هشت عباسى ، پس پنج وسق كه نصاب غلات است دويست و هشتاد و هشت من و نيم تبريز و ده مثقال بالا مىشود كه دو خروار چهل و چهار من شاه مىشود به سنگ هشت عباسى بعلاوه دو چارك و ده مثقال ، و اين دو چارك به سنگ هشت عباسى است و چون كر صد و سى و سه صاع و سه رطل است كه دو وسق و سيزده صاع و سه رطل مىشود ، پس يك كر صد و بيست و هشت من تبريز و سه سير و چهار مثقال است كه شصت و چهار من شاه است به سنگ هشت عباسى بعلاوه سه سير و چهار مثقال ، و پنجاه و شش من و هفت چارك و چهار سير و هشت مثقال ، است به سنگ نه عباسى .
[ الضابط الثالث : فى تنقيح مسألة العرف و العادة ]
[ الضابط الثالث : فى تنقيح مسألة العرف و العادة ] [ الفرع ] لخامس : « 2 » لما كان اعتياد الاشياء و منشأ الاحكام كثيرة فلا بد أولا من بيان تحققها ثم الاشارة الى احكامها ، فنقول : لا ريب ان اتصاف شيء بكونه عاديا او عادة و معتادا لا يتحقق بوجوده مرة و الا لكان كل شيء
هامش
( 1 ) . التوبة / 2 .
( 2 ) . لا وجه لعدّ هذا الضابط فرعا خامسا . راجع العناوين ، ج 1 ص 210 الضابطة الثالثة .