تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

[ المسألة الرابعة : فى ذى الرأسين . ]

المسألة الرابعة : فى ذى الرأسين . و قد يقال له ذو الحقوين ، و هذا اسم فاسد ، لاتحاد الحقو فى الرواية « 1 » و كلام الاصحاب « 2 » و ان كان يمكن تعدّده .

[ و فيه ابحاث ]

و فيه ابحاث :

[ البحث الاوّل : اتفق الاصحاب انه قد يكون واحدا و قد يكون اثنين ]

[ البحث ] الاوّل : اتفق الاصحاب انه قد يكون واحدا و قد يكون اثنين تمسّكا بما ورد انّه ولد فى عهد امير المؤمنين فداه روحى و روح العالمين مولود له راسان و صدر ان فى حقو واحد ، فسئل ( ع ) عن امره فى الميراث ، فقال عليه السلام : ترك ثم يصاح به فان انتبها معا كان له ميراث واحد و ان انتبه واحد و بقى الآخر نائما يورث ميراث اثنين . « 3 » و لا يخفى على ذى مسكة الوحدة بوحدة الروح و التعدّد بتعدّدها ، فحينئذ نقول : لا اشكال فى وحدته و لكن عادة اللّه فى مجرى الطبيعة يأبى عن التعدّد و اذ لا بدّ لكلّ روح من مملكة خاصّة فلا ريب انّه لا يمكن التعدّد الّا باشتمال كلّ واحد على جميع الاعضاء الرئيسة ممّا يتوقّف عليه القوى النباتية و الحيوانية و الانسانية من الرأس و القلب و الكبد و المعدة و غير ذلك ، و مع ذلك يقع الاشكال فى تصرفهما فيما تحت الحقو من المخرجين و الرجلين ، فان كان مختصّا بتصرّف الواحد لا يمكن بقاء الآخر من دون دفاع الفضلات و ان كان محلا لتصرفهما فربّما يريد احدهما الامساك و الآخر يقصد الدفع غير ذلك من الاشكالات الواضحة عند من له خوض فى الطّب و الحكمة يزول كثير من الاشكالات بتعدّد ما فوق الركبتين او الفخذين و لمّا لم يكن احد من العلماء متشكّكا و لا رادّا فلا مناص عن القبول .

[ البحث الثانى : تميّز الواحد عن الاثنين سهل يسير و علائمه رهط كثير ]

[ البحث ] الثانى : تميّز الواحد عن الاثنين سهل يسير و علائمه رهط كثير و لا ينحصر فى المنقول فيعلم بسهولة باتّحاد الدواعى و الحركات و لوازم الطبيعة و الارادات و اختلاف ذلك و لا حاجة الى بسط الكلمات .

[ البحث الثالث : فى احكام الواحد ]

[ البحث ] الثالث : فى احكام الواحد ، و لا اشكال فيه كثيرا فيكتفى فى الوضوء به غسل و مسح وجه و رأس واحد و به غسل اليدين اذ يتصدق انه غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه الّا ان يكون طرفا منه ناقصا فليعصد طرفا تاما ، و كذا التيمّم و السجود و الاستقبال و نحو ذلك ، بخلاف الاغسال و الستر و كلّما يترتّب على الالفاظ من العقود و الايقاع و الاقارير و الدعاوى و الادعية و الاذكار فيكفى فيها لكمة بلسان واحد بخلاف التروك كتروك الصيام و الاحرام فيجب عليه المراعاة من الطرفين فى الشهادة و الارث و الديات و الحدود و القصاص واحد بلا اشكال و انّما الاشكال ان لا يديه الاربع دية او ديتين و كذا باقى جوارحه ، و لا يبعد الثانى كما انّ دية العفو المشترك واحد على الظاهر و ان كان اثنين كما اشرنا من قبل ، و كذا الاشكال فى ما لو قطع راس منه فمات طرف منه فهل له دية كاملة او لا ، و هو العالم .

[ البحث الرابع : فى احكام الاثنين ]

[ البحث ] الرابع : فى احكام الاثنين . و الضابط ان الاثنين المستقلين كالاثنين المنفصلين بلا اشكال
هامش
( 1 ) . الوسائل ، كتاب الارث ، ابواب ميراث الخنثى ، الباب الخامس ، الحديث الاوّل ، ج 17 ص 582 . ( 2 ) . راجع الشرائع ج 4 ص 47 ، القواعد ج 2 ص 187 ، الدروس ج 2 ص 381 . ( 3 ) . الوسائل ، كتاب الارث ، ابواب ميراث الخنثى ، الباب الخامس ، الحديث الاوّل ، ج 17 ص 582 .