السهو من الشهيد الثانى فى إرث الروضة « 1 » ، و قد اكتفينا على هذا القدر لقلة الموضوع و ان كان فيه كفاية الاستنباط ، و هو العالم .
[ [ 3 ] اصل فى تأخّر الحادث ]
[ 3 ] اصل فى تأخّر الحادث « 2 »
[ هذا من شعب الاستصحاب ، و له قسمان ]
هذا من شعب الاستصحاب ، و له قسمان :
[ القسم الاول : اذا علم وجود شيء فى زمان او عدمه فيه و لا يعلم به دو ذلك ]
[ القسم ] الاول : اذا علم وجود شيء فى زمان او عدمه ( 44 ) فيه و لا يعلم به دو ذلك ، و يحتمل ان يكون زمان العلم زمان الحدوث او بعده ( 45 ) ففى المقام ( 46 ) احكام ثلاثة : الحكم بعدمه قبل العلم ، و الحكم بحدوثه بعد زمان كنّا عاملين بعدم حدوثه فيه حكما على الاجمال ( 47 ) و الحكم بحدوثه ( 48 ) فى خصوص زمان العلم لا قبله و يترتّب على كل واحد احكام كما لا يخفى .
امّا الاوّل ، فلا شبهة فيه عند من يعمل بالاستصحاب بل هو مورد بعض الاخبار ، ففى صحيح زرارة « و ان
( 44 ) هذا اذا فرض الحادث عدم شيء كما ان الاوّل اذا فرض كونه وجود شيء .
( 110 ) .
( 45 ) اى بعد الحدوث و احتمال كون زمان الحدوث بعد زمان العلم غير معقول . ( 110 )
( 46 ) اى فى هذا القسم من القسمين . ( 110 )
( 47 ) من دون تعيين لجزء من اجزاء الزمان الفاصل بين العلمين ، العلم بعدم الحدوث و العلم بالوجود . ( 110 )
( 48 ) الفرق بين الاخيرين و الاول ، ان فى الاوّل يحكم بعدم الحدوث و فيهما يحكم بالحدوث ، و اما فى الاخيرين فالفرق بينهما ان فى اولها يحكم بالحدوث فى زمان غير معيّن هو ما بين زمان العلم بعدم الحدوث و زمان العلم بالوجود ، و فى ثانيهما يحكم به فى زمان معين هو زمان العلم بالوجود . ( 110 )
هامش
( 1 ) . و لكن قال الشهيد الثانى فى الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، كتاب الميراث ، الفصل الرابع ، المسألة الاولى ( ج 2 ص 319 ) : « اما فى النكاح فهما واحد من حيث الذكورة و الانوثة أما من جهة العقد ففى توقف صحته على رضاهما معا نظر و يقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح و لو اكتفينا برضا الوحد ففى صحة نكاح الآخر لو كان انثى اشكال . . . » .
( 2 ) . راجع العناوين ، العنوان الثالث ، ج 1 ص 91 - 112 .