( ماءً ) »
« 1 » و ان افاد ظنا اقوى ، ( 39 )
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 2 » فما فى العناوين « ان الامارات المنصوصة ليس شيء منها هنا مما يفيد القطع ، ( بل كلها ظنية ) ، و من المعلوم عدم ( مدخلية ) خصوصية « 3 » ( 40 ) فى ذلك ، ( بل اعتبرت كاشفة عن الواقع و لو ظنا ) فكل أمارة افادت مثل ذلك ظنا « 4 » تكون حجة » « 5 » عجيب جدا مع ان الاستقراء و بناء العلماء يرشدك الى ان فى الموضوعات الصرفة لا عبرة الا بالعلم او بالأدلّة الشرعية فحينئذ ان افاد المرجحات الذكورية من اللحية و عدم تفلك ( 41 ) الثدى و الاحتلام و شدة الرغبة الى النساء فى الجماع و الاحبال و عفونة المنى و غلظته و خروجه من آلة الرجل و خروج عظم الحلقوم ، و المرجّحات الانوثية من الحيض و عكس ما ذكرنا علما قطعيا فهو و الّا فلا عبرة به و كذا الامر عند تعارض بعض لبعض ، و لكن لا يخفى ان هذه الامارات تفيد العلم عادة .
[ التنبيه الثانى : ان كل حكم افترق فيه الذكر و الانثى فهو مورد عنوان الخنثى فى تمام الفقه ]
[ التنبيه ] الثانى : ان كل حكم افترق فيه الذكر و الانثى فهو مورد عنوان الخنثى فى تمام الفقه .
[ المسألة الثالثة : فى الممسوح ]
المسألة الثالثة : فى الممسوح ، و هو من ليس بخنثى و لا ذكر و لا انثى ، فقد ورد اخبار « 6 » بارثه بالقرعة و لا يبعد ان يكتفى فى حقّه فى تمام الفقه بقرعة واحدة ( 42 ) و ان كان الاحوط العمل بالاحتياط ( 43 ) و قلة الوجود كفت الاهتمام ، و العلم عند الله .
( 39 ) قوله « ظنا اقوى » يعنى افاد ظنا هو من اقوى الظنون فضلا عن الظن القوى او الضعيف ، فافهم ( 110 )
( 40 ) قوله « و من المعلوم عدم خصوصية » يعنى و من المعلوم ان لا خصوصية فيما يوجب كونها حجة سوى انها تفيد الظن فالعبرة فى حجيتها بحصول الظن منها ، فكل أمارة الخ . ( 110 )
( 41 ) اى صيرورته كروية . ( 110 )
( 42 ) لا ان يقرع له فى كل واقعة قرعة على حدة بل يقرع له أولا قرعة ، فان كشفت عن كونه انثى بنى الامر عليه فى كل واقعة ، و كذا ان كشفت عن كونه ذكرا فافهم . ( 110 )
( 43 ) فى كل واقعة يمكن الاحتياط فيها و الّا فالمتّبع هو القرعة . ( 110 )
هامش
( 1 ) . النور / 39 .
( 2 ) . يونس / 36 .
( 3 ) . فى العناوين : خصوصيتها .
( 4 ) . فى العناوين : فكل أمارة افادت ذلك تكون حجة .
( 5 ) . السيد مير عبد الفتاح الحسينى المراغى ، العناوين ، العنوان الثانى فى حكم المكلف الخارج عن العادة ، ج 1 ص 52 .
( 6 ) . الوسائل ، كتاب الارث ، ابواب ميراث الخنثى ، الباب الرابع ، الحديث الثانى : صحيحة فضل بن يسار .