تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فى البين فيكون فقر احدهما و غناء الآخر و جهل احدهما و علم الآخر و فسق احدهما و عدالة الآخر و كفر احدهما و اسلام الآخر و رضى احدهما و كراهة الآخر و بكاء احدهما و ضحك الآخر الى غير ذلك مما لا يحصى فلا يبطل طهارة احدهما بحدث الآخر و صوم احدهما بافطار الآخر و اقرار احدهما بانكار الآخر و عقد احدهما باعراض الآخر .

[ فروع ]

فروع :

[ الفرع الاوّل : اذا كان احدهما مسلما فالظاهر طهارة العضو المشترك ]

[ الفرع الاوّل ] : اذا كان احدهما مسلما فالظاهر طهارة العضو المشترك فانّه عضو مسلم ، و ان كان يصدق انه عضو كافر أيضا لسلامة قاعدة الطهارة ، و لان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه . « 1 »

[ الفرع الثانى : حكى عن العلّامة : انهما فى النكاح واحد و ان كان انثى ]

[ الفرع الثانى ] : حكى عن العلّامة « 2 » : انهما فى النكاح واحد و ان كان انثى و لا يصدق الجمع بين الاختين ، و كذا عن المسالك « 3 » ، اقول : ان كان العورة واحدة فالاقوى بطلان النكاح سواء رضى احدهما او كلاهما و سواء كان ذكرا او انثى لانّهما اختان حقيقة و لا يجوز اشتراك رجلين فى زوجة ، اللّهم الّا ان يفرض اختصاص العورة باحدهما و عدم حلول روح الآخر فيها اصلا و انّما يكون حلولها فيها فوق الحقو . نعم لو فرض تعدّدها من فوق الركبتين فيكون لكل قبل و دبر لا يبعد صحّة نكاح احدهما فقط ، فيمكن ان يكون لكل واحد زوج آخر و زوجة اخرى ، لعموم الادلّة و عدم المانع ، و لكنّه أيضا مشكل لاستلزامه معاص كثيرة كما لا يخفى و كذا لو كان احدهما ذكرا و الآخر انثى .

[ الفرع الثالث : اذا كان ظهر احدهما مقابلا لظهر الآخر ]

[ الفرع الثالث ] : اذا كان ظهر احدهما مقابلا لظهر الآخر فلا يجوز صلاتهما آن واحد لانّه متى يستقبل احدهما يستدبر الآخر ، و الظاهر تكميل كل الآخر تعاونا على البرّ و احترازا عن تعاون الاثم و العدوان ، و اذا كان وجه احدهما مستقبلا به ظهر الآخر فيمكن صلاتهما فى زمان واحد ، فيكون مسجد احدهما ظهر الآخر ، و هل يجب على الآخر رضاه على ذلك مقتضى الاصل العدم و اذا لم يرض فهل يؤمى الآخر مستقبلا او يسجد على الارض منصرفا فيه اشكال و العلم عند الله .

[ ( الفرع الرابع ) كما يمكن وقوع بدنين على حقو واحد او رجلين كذا يمكن اكثر من ذلك مع وحدة الروح و تعددها ]

[ الفرع الرابع ] كما يمكن وقوع بدنين على حقو واحد او رجلين كذا يمكن اكثر من ذلك مع وحدة الروح و تعددها .

[ الفرع الخامس قد صدر عن صاحب العناوين سهوا بيّنا حيث فرض رضى احدهما و كراهة الآخر مع وحدة الروح ]

[ الفرع الخامس ] قد صدر عن صاحب العناوين « 4 » سهوا بيّنا حيث فرض رضى احدهما و كراهة الآخر مع وحدة الروح ، و سهو كثير فى الباب ، فلا نطيل لوضوح الامر على المراجع الفطن ، بل يظهر هذا
هامش
( 1 ) . الحديث النبوى المشهور . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ص 187 . ( 3 ) . الشهيد الثانى ، مسالك الافهام ، ج 2 ص 342 . ( 4 ) . و لكن ما فى العناوين للمحقق المراغى خلاف ذلك : ج 1 ص 70 : « انهما فى عقد النكاح - ذكرا كان او انثى - حكمه حكم سائر العقود من اعتبار تراضيهما معا ، و لو قلنا هناك بالتجزئة مطلقا او التعدد فهنا لا نقول به ، لعدم انفكاك الشخصين ، و اعتبار رضاء احدهما دون الآخر ، فيعتبر رضاهما . . . » .
مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 201 | آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس) / محسن كديور