تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قوة ، و ان كان الاحتياط سبيل النجاة ، و التخيير مشكل ، و الظاهر كفاية القرعة الواحدة يعلم انه ذكر او انثى ، فيلتزم فى تمام الفقه بما حكمت به ، بل لا يجوز تعدد القرعة للزوم المخالفة القطعية ، اما التخيير فلم أر من التزم به ، و لو قيل به فلا بدّ من التخيير البدوى لا الاستمرارى للزوم المخالفة و العلم عند الله تعالى . القسم الثانى : فى حكم الناس معه : مقتضى الاصول لا نجعله قاضيا و لا إماما الا للانثى و ان شهادته شهادة الانثى ، فلو صلى على ميت فعلينا الاعادة و هكذا ، و اما النظر فالظاهر جواز نظر كل من الرجل و المرأة إليه كمسألة ثوبى المشترك بالنسبة الى واجدى المنى بلا تفاوت ، و من قال بعدم الجواز لهما كالاستاد دام ظله « 1 » فهو خلاف التحقيق ، و العلم عند الله تعالى .

[ فروع ]

فروع :

[ الفرع الاول : ان ما سمعت انما هو بالنسبة الى احكام تثبت للرجل او المرأة خاصة ]

[ الفرع ] الاول : ان ما سمعت انما هو بالنسبة الى احكام تثبت للرجل او المرأة خاصة و اما ما يثبت بالعموم ثم خرج منه الرجل او المرأة فالخنثى داخل فى العام للشك فى التخصيص ، و عليك بمراعاة ذلك فى تمام الفقه ، و لا تغفل .

[ الفرع الثانى : ان إرثه نصف النصيبين ]

[ الفرع ] الثانى : ان إرثه نصف النصيبين ( 33 ) لما مر و لا يدل ذلك انه طبيعة بين الطبيعتين ، بل هو اصلاح و سلوك للوسط ( 34 ) ، و اما القصاص و الدية فمقتضى الاصول انه كالانثى ( 35 ) الا ان ظاهر من تعرض المسألة ان ديته بين الديتين ( 36 ) . فظاهرهم ورود الرواية « 2 » على ذلك ، و ليس عندى كتاب مبسوط . ثم الاقوى سواء قلنا انه كالانثى او ( 33 ) اى نصف نصيب الذكر و الانثى اى نصف مجموعهما . ( 110 ) ( 34 ) الجهل فى المقام بالموضوع . ( 110 ) ( 35 ) لاصالة براءة الجانى عن الزائد على ما هو مقدّر فى الانثى . ( 110 ) ( 36 ) اى نصف مجموع الديتين ، قال فى اللمعة بعد ذكر اقسام دية الرجل « و دية المرأة النصف من ذلك كله و الخنثى المشكل ثلاثة ارباعه » « 3 » انتهى . و ثلاثة ارباع دية الرجل ربع مائة و خمسين دينارا و هو نصف مجموع الف دينار الّذي هو دية الرجل و خمس مائة دينار الّذي هو دية المرأة و هو الف و خمس مائة دينار . ( 110 )
هامش
( 1 ) . الشيخ مرتضى الانصارى ، فرائد الاصول ، آخر المقصد الاول فى القطع ، ص 37 : « و اما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل و المرأة إليها لكونها شبهة فى الموضوع و الاصل الاباحة . و فيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات ، الا عن نسائهن او الرجال المذكورين فى الآية النور / 30 و 31 ) يدل على وجوب الغض عن الخنثى » . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الديات . ( 3 ) . الشهيد الاول ، اللمعة الدمشقية ، كتاب الديات ، الفصل الثانى ، المسألة الاولى .