بين الرجل و الانثى دية جراحته اذا بلغ الثلث لا يرد ( 37 ) الى النصف ، لان هذا حكم ثابت للمرأة بالخصوص ( 38 ) .
[ الفرع الثالث : ان مقتضى ما ذكرنا جواز النكاح له بالقرعة ]
[ الفرع ] الثالث : ان مقتضى ما ذكرنا جواز النكاح له بالقرعة ، و لكن ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز ذلك .
[ تنبيهان : ]
تنبيهان :
[ التنبيه الاول : ان ما جعله الشارع حجة من الادلة انما هو حجة اذا لم يكن العلم على طبقه و لا على خلافه ]
[ التنبيه ] الاول : ان ما جعله الشارع حجة من الادلة انما هو حجة اذا لم يكن العلم على طبقه و لا على خلافه اذ لا تأثير للجعل فى العلم نفيا و اثباتا فما لم يعتبره الشارع اذا افاد العلم فهو و الا فهو
« كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
( 37 ) قال الشهيد الثانى ره فى تقديرات كتاب الديات من شرح اللمعة بعد ذكر دية المرأة فى الجراحات و الاطراف « و فى الحاق الحكم بالخنثى نظر و المتّجه العدم للاصل » « 1 » .
و قال الشيخ على ره فى الحاشية « اى فى الحاق حكم التنصيف المقرر للمرأة الخنثى بمعنى الحكم على الخنثى به نظر من كونها كالانثى او الذكر ، و المتّجه عدم الالحاق للاصل . » « 2 » انتهى ، اى الاصل عدم كونه مرأة فلا يثبت له الحكم المخصوص بها . ( 110 )
( 38 ) قوله « لان هذا حكم ثابت للمرأة خاصة » قال فى اللمعة « و يقتص للمرأة من الرجل فى الطرف من غير رد حتى يبلغ دية الحر فصاعدا فتصير على النصف » « 3 » و قال الشهيد فى شرحه « و كذا البحث فى الجراح يتساويان فيها دية و قصاص ما لم يبلغ ثلث الدية فاذا بلغته ردت المرأة الى النصف ، و مستند التفصيل اخبار كثيرا : منها صحيحة ابان بن تغلب عن ابى عبد الله ( ع ) قال : قلت له ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الابل . قلت : قطع اثنين . قال : عشرون . قلت : قطع ثلثا . قال ثلثون . قلت : قطع اربعا . قال :
عشرون . قلت : سبحان الله ، يقطع ثلثا فيكون عليه ثلثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون ، ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان . فقال ( ع ) : مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله ( ص ) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا ابان اخذتنى بالقياس ، و السنة اذا قيست محق الدين . « 4 » » انتهى كلامه ره « 5 » . ( 110 )
هامش
( 1 ) . الشهيد الثانى ، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، كتاب الديات . الفصل الثانى ، المسألة الاولى ، ج 2 ص 404 .
( 2 ) . الشيخ على بن الشيخ محمد الّذي كان جده الشهيد الثانى ، حاشية شرح اللمعة ، ج 2 ص 404 .
( 3 ) . الشهيد الاول ، اللمعة الدمشقية ، كتاب القصاص ، الفصل الاول ، القول فى شرائط القصاص .
( 4 ) . ثقة الاسلام الكلينى ، الكافى ، ج 7 ص 229 .
( 5 ) . الشهيد الثانى ، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ص 377 .