تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

[ الطرف الثالث : فى احكام الخنثى المشكل ]

[ الطرف ] الثالث : فى احكام الخنثى المشكل ، و هو الفاقد للعلامات ، اذ الواضح واضح . و هى على قسمين : الاول فى احكامه فى نفسه ، و هذا على اقسام ثلاثة ، فقد ثبت للرجل حكم و للمرأة آخر سواء امكن الجمع بينهما بان يكون فى التروك كترك النظر الى الرجل و الانثى و تروك الحج أولا بل يحتاج الى التكرار كالجمع بين وظيفتهما فى الوضوء و الجهر و الاخفات و هيأت ( 27 ) الصلاة و غير ذلك . و قد يثبت للرجل حكم دون المرأة كالجهاد و الجمعة و دخول المساجد و القضاء ( 28 ) و لبس الحرير و غير ذلك . و قد يعكس الامر مثل وجوب ستر جميع البدن على المرأة الا ما خرج ، و كراهة الجلوس فى الماء للصائمة و حرمة سماع الصوت للاجنبى على القول بها ، و هكذا . اما القسم الاول فلا وجه لاعمال البراءة لضرورة ان عليه اما تكليف الرجل او المرأة فبقى اما القرعة او التخيير او الاشتغال و الاحتياط ، و ظاهرهم فى المستحبات التخيير كالوضوء و هيأت الصلاة او تقديم الآكد ( 29 ) ، و فى التروك الاحتياط ، و فى الافعال الاخذ باحسن الوجه كالجهر اذا لم يكن اجنبى و الاخفات اذا كان ، و لم أر من قال بالتكرار بل هو خلاف الاجماع ظاهرا . و هذا طريق حسن كما لا يخفى الا فى ترك النظر الى الصنفين فانه حرج شديد و عسر اكيد . فلو قيل فيه بالقرعة لما كان بعيدا ، بل يمكن القول بها فى الجميع كما عن الشيخ لكنه بعيد جدا ، لان الشك فى هذا القسم شك فى المكلف به لا التكليف ، فيجب فيه الاحتياط ، و لو لا ظهور الاجماع على عدم وجوب التكرار فى الافعال لما كان عنه محيص . و اما القسمان الآخران فلما كان شك الخنثى فى كل مسئلة ( 30 ) شكا فى التكليف فله اجراء البراءة ، و لما كان المعلوم اجمالا ان عليه اما تكليف الرجل او المرأة لانه اما ذكر او انثى فعليه العمل بالاحتياط ، كمن يعلم ان هذا خمرا و ذاك غصب ، و يحتمل التخيير نظرا الى تعارض الادلة ، و يحتمل القرعة لانها لكل امر مشكل ، فنقول : اما من قال بالطبيعة الثالثة فهو فى راحة لجريان البراءة عنده بلا ريبة و ليس له علم اجمالا ، و الاقوى انه لا يجوز له البراءة . و من ( 31 ) يلتزم انه يجوز له القضاء و صلاة الميت و لبس الحرير ( 32 ) و كشف ما سوى العورتين ، و القرعة لا تخلو عن ( 27 ) كهيئة الركوع مثلا فان المرأة لا تنحنى به قدر انحناء الرجل . ( 110 ) ( 28 ) اى الحكم بين الناس . ( 110 ) ( 29 ) من المستحبات سواء كان للرجل او المرأة ، فان كان للرجل آكد يعمل به و كذا ان كان للمرأة آكد يعمل به . ( 110 ) ( 30 ) تكون من هذين القسمين . ( 110 ) ( 31 ) استفهامية . ( 110 ) ( 32 ) اذا كان الميت رجلا . ( 110 )