تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
لكن الاحوط بل الاقوى ان يقرع قرعتين اولى يعلم ان احدهما زائد او كل واحد اصلى فان اليدين من طرف و كذا الرجلين اذا تساويا قبضا و بسطا و اخذا و بطشا فلم يقم دليل على لزوم زيادة إحداهما ، و اى مانع من استعداد القوابل و المواد ان يعطيها الله يدين كاملتين كما قد يعطيها يدا واحدة كما يمكن ان يكون كلتاهما زائدتين كما اذا خرجتا عن استواء الخلقة ، فان حكم القرعة بانهما اصل فله يمينان و يساران ، نعم لا يتجاوز دية الاربع دية النفس للاستقراء ( 8 ) ، مع ان فيه تاملا اذا الاستقراء فى الاستواء ( 9 ) و القرعة سهم الله و سهم الله لا يخطأ فاذا ثبت بها ان له يمينين و قد ثبت ان دية اليد نصف الدية ، فدية الاربع ديتان .

[ فروع ]

فروع :

[ الفرع الاول ما قرع سمعك ان الاعتبار على الاستواء انما هو فى الحدود لا المحدود ]

[ الفرع الاول ] ما قرع سمعك ان الاعتبار على الاستواء انما هو فى الحدود لا المحدود كقولهم يجب غسل الوجه من منتهى الشعر ما دار عليه الابهام و الوسطى و هكذا ، و اما الممرود فالمدار على ما هو الموجود فيجب غسل الوجه ( 10 ) صغيرا و كبيرا .

[ الفرع الثانى ان المدار فى البول و الغائط و الفرطة و الفسوة و المنى على صدق خروجها ]

[ الفرع الثانى ] ان المدار فى البول و الغائط و الفرطة و الفسوة و المنى على صدق خروجها و ان لم يكن من الموضع المعتاد لتعلق الاحكام على هذه الاشياء فى الاخبار « 1 » و كلام الاخيار ، و قوله ( ع ) « لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك و النوم » « 2 » فمحمول ( 11 ) على الغالب ، بل لا حاجة الى المحل اذ المراد مما خرج من طرفيك البول و الغائط و المنى انفسها لا من حيث انها خرجت ( 12 ) من الطرفين فلا وجه لاعتبار الاعتبار ( 13 ) بعد الصدق و الانسداد ( 14 ) ( 8 ) اى لاستقراء دية الاعضاء فى ما قرره الشارع اذ ليس فيها ما يزيد ديته عن دية النفس و ان تكافئا كقطع اليدين فان ديتهما دية النفس اذ دية كل واحدة منها نصف دية النفس ، فافهم . ( 110 ) ( 9 ) اى متساوى الخلقة . ( 110 ) ( 10 ) بالحد المذكور و هو ما دار عليه الابهام و الوسطى . ( 110 ) ( 11 ) اى القيد محمول على الغالب و وارد مورده . ( 110 ) ( 12 ) بل القيد لكشف المراد و كونه اخص لا يضر فى التعريف اللفظى تدبر تفهم . ( 110 ) ( 13 ) بل قيد طرفيك بعد صدق البول مثلا عليه . ( 110 ) ( 14 ) اى لا وجه لاعتباره يعنى انسداد الموضع المعتاد كما اعتبره البعض . ( 110 )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، ابواب نواقض الوضوء ، الباب الثانى ، ج 1 ، ص 177 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، ابواب نواقض الوضوء ، الباب الثانى ، الحديث الاوّل ، ج 1 ص 177 .