پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
شرح
بل ظاهر كلام العلّامة البروجردي قدس سرّه هو القطع بالتعميم قال : « إذ المتراءى من الحديث ثبوت الحكم للمكاري بما أنّه كثير السفر وانّ السفر عمل له ويكون بذلك مغايراً لسائر المسافرين في الحكم فيجب الغاء خصوصية المكاراة ، وبالجملة بعد التأمّل يحصل القطع بعدم دخالة خصوصية المكاراة في هذا الحكم » « 1 » . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الجواب الصادر من الإمام عليه السلام ، إنّما كان على طبق السؤال الذي سأله عن المُكاري كما هو صريح رواية يونس المتقدمة وهذا لا يدل على الإختصاص كما لا يخفي . فإن قلت : إنّ حديث 5 و 6 من الباب لم يردا في الجواب ، بل هما كلام مستقلّ منه عليه السلام ، فيدلّان على الإختصاص . قلت : قد تقدّم الجواب عن ذلك حيث قلنا : إنّ مثل العلّامة بحرالعلوم قدس سرّه ، يعتقد كونهما رواية واحدة مع تعدد الطرق ؛ وليس ببعيد لما أشرنا من القرائن الموجودة ، فراجع وتأمّل ، فحينئذ يتّضح لك انّ السؤال قد حذف في هذين الروايتين . أمّا الأمر الرابع : وهو أنّ إقامة الخمسة هل هي مثل إقامة العشرة قاطعة لحكم كثرة السفر أم لا ؟ فيه خلاف بل أقوال ثلاثة : الف . أنّها كالعشرة في كونها قاطعة له ، كما اختاره الإسكافي . ب . عكس الأوّل ، أي لا أثر لإقامة الخمسة مطلقاً كما هو المشهور . ج . التفصيل بين الصلوات النهارية والليلية ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه . فنقول : أمّا القول الأّول ، فلم يعرف له مستندٌ أصلًا كما اعترف به غير واحد . وأمّا القول الثاني : فقد عرفت أنّه المشهور المنصور ووجهه يظهر من تضاعيف الأبحاث المتقدمة .
پاورقی
( 1 ) - البدرالزاهر ، ص 141 .