پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
شرح
الوجه الثالث : الرجوع إلى عموم ما دلّ على وجوب التمام الثابت لكلّ مكارٍ قال : « ومع الغضّ عن ذلك وتسليم الإجمال من هذه الناحية فالمرجع عموم وجوب التمام الثابت لكل مكارٍ لأنّ هذه الصحيحة بمثابة التخصيص لذلك العام ، ومن المقرَّر في محلّه لزوم الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن الّذي هو السفر الأوّل في المقام فيرجع فيما عداه إلى عموم العام المتضمّن لوجوب التمام » « 1 » . وفيه : أنّ التمسك بالعام فرع بقائه على العموم وهو قدس سرّه ، معترف على أنّ قوله عليه السلام : « المكاري والجمّال . . . » قد قيّد بقوله عليه السلام : « . . . لأنّه عملهم . . . » فيكون المعنى عنده قدس سرّه ، أنّ المكاري ونحوه لا يتمّون صلاتهم إلّا ببقاء عملهم وهو السفر ، ومن الظاهر أنّ العملية لا تبقى مع الإقامة عشرة أيّام . فالأولى : الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ المسافر يقصّر - مع اجتماع الشرائط - ويفطر ، هذا كلّه بناءً على مختاره قدس سرّه . وأمّا عندنا فقد عرفت أنّ الأقوى وجوب التمام في السفر الثاني لصدق الاختلاف بذلك . أمّا الأمر الثالث : وهو أنّه هل يختصّ انقطاع حكم كثرة السفر بالإقامة للمكاري أو يعمّ غيره من البريد والاشتقان وغيرهم ممن اتّخذ السفر عملًا أو كان عمله في المقصد كالمعلّم والطبيب ونحوهما ؟ وجهان بل قولان : فذهب الشيخ قدس سرّه ، في جملة من كتبه وجماعة ممن تأخّر عنه كالمحقّق وصاحب الجواهر فيها وفي نجاة العباد والسيد اليزدي وأكثر المحشّين على العروة إلى الثاني ، أعني القول بالتعميم ، وأنّ ذكر المكاري في الرواية من باب المثال .
پاورقی
( 1 ) مستند العروة ، ج 8 ، ص 179 . -