پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
شرح
واختار بعض من عاصرنا القول الأول كالسيد الميلاني قدس سرّه ، في محاضراته « 1 » . والمحقق الخوئي قدس سرّه ، في مستنده ومنهاج الصالحين وصراط النجاة ، وجماعة أُخرى ممن عاصرناهم . ولا يحضرني من القدماء من يقول به ، نعم يظهر من المحقّق قدس سرّه ، وجود القائل به حيث قال في « الشرائع » : « وقيل باختصاص ذلك بالمكاري » ويحتمل أنّه قدس سرّه ، سمعه من بعض معاصريه مذاكرة وإلّا ليس في الكتب منه عين ولا أثر . وكيف كان فقد استدلّ للقول بالتعميم بوجهين : الأوّل : الإجماع ، قال في « الجواهر » : « . . . فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة بين المكاري وغيره بلا خلاف محقق أجده فيه وإن اختص النصّ بالأوّل لعموم معقد الإجماع والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة » « 2 » . الثاني : انّ ذكر المكاري في النص لا خصوصية فيه ، بل هو من باب التمثيل وهذا القول لا يخلو من قوّة كما سيجيء . واستدلّ للقول بالاختصاص بظاهر صحيح ابن سنان « 3 » بتقريب انّ ذكر خصوص المكاري فيه مع كونه عليه السلام ، في مقام البيان للحكم الشرعي يفيد اختصاص الحكم به . قال المحقّق الخوئي قدس سرّه : « وعلى الجملة دليل انقطاع عملية السفر بإقامة العشرة وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة ليس إلا تخصيصاً في دليل وجوب التمام كما عرفت » . وبما أنّ مورده المكاري بخصوصه فمقتضى الجمود على مورد النص الاقتصار عليه في الحكم بالتقصير دون التعدي إلى مطلق من عمله السفر كالملّاح والساعي ونحوهما « 4 » .
پاورقی
( 1 ) - محاضرات في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 195 و 197 . ( 2 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 283 . ( 3 ) - الوسائل ، باب 12 ، ح 5 ، صلاة المسافر . ( 4 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 181 .