پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 363

پدیدآورندگان:

ص۳۶۳
شرح
إنّما الكلام في القول الثالث ، فقد ذهب إليه الشيخ قدس سرّه ، في نهايته ومبسوطه وأنّه يقصّر الظهرين ويتمّ العشاء ويصوم ، ونسب ذلك إلى ابن حمزة في « الوسيلة » وابن البرّاج وغيرهما أيضاً . ولا يخفي أنّهم استندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان حيث إنّها صريح في مقالهم على ما تقدم . لكن يشكل الأمر في المقام من جهتين : الجهة الأُولى : في كون هذا القول مشهوراً بين القدماء ، وقد نسبه في « غايةالمراد » إلى الشيخ وأتباعه ، ثم قال : « وهو متروك الظاهر » . ووجه الإشكال هو أنّ التفصيل المزبور - مع كونه مشهوراً - مستفاد من الخبر الصحيح ومعه لا وجه لتركه إلّا بدليل أقوى ولم يشر إلى هذا الدليل . وأشكل من ذلك ما عن الحلّي قدس سرّه ، فإنّه بعد ما نقل تفصيل الشيخ في « النهاية » بين الصلوات النهارية والليلية في إقامة الخمسة ، قال : « وهذا غير صحيح ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار والليل بغير خلاف - إلى أن قال : - لأنّ الإجماع على خلاف هؤلاء ، لأنّهم لم يقيموا في بلادهم عشرة أيّام » « 1 » . ولا ينقضى تعجّبي أنّه قدس سرّه كيف يدّعى عدم الخلاف مع مخالفة هؤلاء الجماعة من القدماء وهم من مشاهير الأصحاب . الجهة الثانية : لا يخفي أنّ الخبر المتقدم ظاهر في أنّ من استقرّ في منزله خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في السفر الشامل لإقامة الأربعة ، بل أقلّ منها حتى اليوم الواحد ، وهذا لا يمكن الالتزام به ، ولم يلتزمه أصحاب هذا القول ومن هنا قال المحقق الخوئي قدس سرّه : « وفيه : أنّ ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتى في إقامة الأقلّ من خمسة أيّام كثلاثة أو يومين ولم يقل به أحد من الأصحاب حتّى الشيخ نفسه ، فانّه اعتبر
پاورقی
( 1 ) - السرائر ، ص 72 .