المختلف وعن الشهيد في الروض الميل اليه ، معترفا بعدم العثور على قائل به بين القدماء .
قال المحقق الهمداني - قدس سره - « وما عن بعض - من دعوى شهرة القول بوجوب السهو لكل زيادة ونقيصة - مما لا ينبغي الالتفات اليه ، بعد انا نرى ان المشهور بين العلماء قديما وحديثا حصر موارده في مواضع خاصة » « 1 » . أقول : سوف يوافيك انها لا تجب حتى في هذه المواضع ، فهي مستحبة على الاطلاق .
( للسجدة المنسيّة )
( مسألة 36 ) من نسي سجدة واحدة وتداركها في محلّها ، فلا سهو عليه لأن من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سهو - كما في صحيحة سماعة والفضيل وغيرهما « 2 » - اما لو نسيهما حيث لم يمكنه التدارك الّا بالقضاء . . فالمشهور هو وجوب السهو مضافا إلى القضاء . . قال صاحب الجواهر - قدس سره - : انه المشهور شهرة تكاد تكون اجماعا » « 3 » .
ولصحيحة جعفر بن بشير ، قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الاوّلتين الّا سجدة واحدة ، وهو في التشهد ؟ قال : فليسجدها ثم يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو » « 4 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه كتاب الصلاة - ص 592 ط 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 346 باب 32 أبواب الخلل حديث 4 فما بعد
( 3 ) - جواهر الكلام ج 12 ص 300 ط نجف .
( 4 ) - الوسائل ج 4 ص 970 باب 14 أبواب السجود حديث 7