إرادة التلافي ، وذلك نظرا لحصول الفصل الكثير ، ومن ثم يستشم منها إرادة الاستحباب ، وعليه فلا فرق بين التشهد الأخير والتشهد الاوّل .
( فالأقوى هو عدم وجوب القضاء ، نعم هو أحوط استحبابا ) .
وممّا يؤيد الاستحباب ما في صحيحة أبى بصير « 1 » ومصححة حسن الصيقل « 2 » « يسجد سجدتين يتشهد فيهما » نظرا لما يأتي من عدم وجوب سجدتي السهو مطلقا ، فالاكتفاء بالتشهد فيهما عن قضاء التشهد المنسى دليل على كونه مستحبا مطلقا .
واما موثقة عمار بإعادة الصلاة إذا نسي التشهد رأسا حتى سلم « 3 » . . .
فمعرض عنها لدى الأصحاب اعراضا بالاتفاق . مع عدم صلاحيتها سندا لمقاومة تلك الصحاح .
استحباب سجدتي السّهو مطلقا ( لكل زيادة ونقيصة )
( مسألة 35 ) تستحب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة مطلقا ، لمرسلة ابن أبي عمير « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 996 باب 7 أبواب التشهد حديث 6
( 2 ) - الوسائل ج 4 ص 997 باب 8 أبواب التشهد حديث 1
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 996 باب 7 أبواب التشهد حديث 7
( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 346 باب 32 أبواب الخلل حديث 3