( السجدة الواحدة )
( مسألة 33 ) إذا نسي سجدة واحدة فان كانت من الركعة الأخيرة تداركها حتى ولو بعد التسليم إذا لم يأت بالمنافى - كما تقدم « 1 » - اما إذا كانت من غير الأخيرة أو لم يمكن تداركها فالواجب قضاؤها ، لصحيحة إسماعيل ابن جابر التي تقدمت « 2 » وموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - مسأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضى في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته . قلت : فإن لم يذكر بعد ذلك ؟ قال :
يقضى ما فاته إذا ذكره » « 3 » .
وقضاء السجدة المنسية لا بدّ ان يقع بعد التسليم ، حسب هذه النصوص .
وأما رواية جعفر بن بشير « فليسجدها ثم يسلّم » « 4 » فلابدّ من طرحها بعد عدم صلاحيتها لمقاومة النصوص الصحيحة فضلا عن الإعراض المحقق . . .
أو تحمل على ما إذا كانت من الركعة الأخيرة ، ليكون المراد « فليتداركها ويتشهد ثم يسلّم » ولعلّ التعبير - هنا - ب « ثم » يؤيد هذا الحمل .
واما صحيحة البزنطي « 5 » بالتفصيل بين الركعتين الأوليين والركعتين
هامش
( 1 ) - في المسألة الخامسة عشرة ص 76
( 2 ) - في المسألة الحادية عشرة ص 74
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 968 باب 14 أبواب السجود حديث 2
( 4 ) - الوسائل ج 4 ص 970 باب 14 أبواب السجود حديث 7
( 5 ) - الوسائل ج 4 ص 969 باب 14 أبواب السجود حديث 3