تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الأخيرتين ، فالبطلان في الصورة الأولى ووجوب القضاء في الصورة الثانية . . فمعرض عنها عند الأصحاب اعراضا محققا ، حتى الشيخ - قدس سره - الذي يقال : انه استند إليها ، لم يعمل بها في كتب فتاواه . راجع النهاية لمجرد الفقه والفتاوى ص 88 طبع بيروت .

قضاء التشهد المنسى

( مسألة 34 ) إذا نسي التشهّد ولم يمكنه التدارك ، اما لكونه من غير الركعة الأخيرة وكان تذكره بعد الدخول في الركوع ، أو من الأخيرة وكان تذكره بعد فصل طويل . فالمشهور : وجوب قضاءه . لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ قال : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، والّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه . وقال : انما التشهد سنّة في الصلاة » « 1 » اى لا تبطل الصلاة بتركه سهوا . وهذه الصحيحة مطلقة ، من حيث التشهد الأول أو الأخير . لكن صاحب الحدائق - قدس سره - استظهر منها الاختصاص بالأخيرة ، بقرينة قوله « حتى ينصرف » اى كان تذكره بعد الانصراف من الصلاة ، وهذا خاص بالتشهد الأخير ، اما التشهد الأول فربما يتذكره قبل الانصراف « 2 » . ووافقه سيدنا الأستاذ - دام ظله - على هذا الاستظهار . . لكن لا يخفى ان المراد من الانصراف هو الانصراف عن المكان الذي كان يصلى فيه ، زاعما انه غير قابل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 995 أبواب التشهد حديث 2 ( 2 ) - الحدائق الناضرة ج 9 ص 154
نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد — صفحة 91 | الشيخ محمد هادي معرفة