الأولى حتى هوى إلى السجدة الثانية ، فإنه لا يعود لتداركه .
( مسألة 24 ) لو نسي الطمأنينة حالة الانتصاب ، فالكلام هو الكلام في أصل الانتصاب ، بل أولى بعدم امكان التدارك ، نظرا لانحصار دليله في الاجماع القاصر عن شموله لمثل الفرض .
التشهد
( مسألة 25 ) إذا نسي التشهد ، وتذكره قبل الدخول في الركوع ، رجع وتداركه . اما بعد الدخول في الركوع فيمضى في صلاته ، ثم يقضيه بعد الصلاة يدلّ على ذلك - فيماعدا وجوب القضاء - نصوص صحيحة « 1 » . اما القضاء فسنتكلم فيه .
( مسألة 26 ) إذا نسي التشهد الأخير وسلّم ثم تذكره قبل فعل المنافى تداركه وأعاد التسليم ، لان المحل باق ، والسلام وقع في غير محلّه . وهكذا ابعاض التشهد لو نسيها أو نسي الصلاة على محمد وآله - صلوات اللّه عليهم أجمعين - .
والخدشة في هذه المسألة قدمرّ نظيرها في المسألة الرابعة عشرة « 2 » مع جوابها ، فراجع .
اما لو كان تذكره بعد فعل المنافى أو بعد فصل طويل فالمشهور وجوب قضائه لصحيحة محمد بن مسلم « 3 » الآتية . وسنتكلم عن ذلك بتفصيل في فصل ما
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 أبواب التشهد باب 7 خ 3 وباب 9 ج 1 و 3 ص 995 - 997 - 998 .
( 2 ) - ص 74 - 75 .
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 995 باب 7 أبواب التشهد حديث 2 .