ركنا - عرضيا وبالغير - اى شرطا ركنيا في الركوع . . « 1 » لكنه قدس سره - مع ذلك وافق الماتن في الحكم المذكور ، وهو غريب « 2 » .
والأقوى : صحة الصلاة مطلقا ، سواء تذكره قبل السجدتين أم بعدهما ، من غير أن يعود أو يستأنف . نظرا لعدم اعتبار القيام في تحقق الركوع حتى في الحدوثى ، لصدقه على من خفض برأسه وانحنى قليلا لا بقصد الركوع . . بل كان من قصده الهوى إلى السجود أو شئ آخر ، لكنه قبل ان يصل إلى حد الراكع تذكر الركوع فأخذ في الانحناء الركوعى ، فمن كان منحنيا بمقدار خمس درجات ثم انحنى إلى درجة التسعين ، يصدق عليه أنه ركع ، مع أنه لم يكن عن قيام انتصابى هذا والاجماع المذكور على فرض ثبوته لم يثبت كونه تعبّديا ، لقوة احتمال كونه تعليليّا للجهة المتقدمة . وعلى تقدير تعبّديته فلا اطلاق له حتى يثبت اعتبار القيام المذكور مطلقا حتى في حال النسيان .
اذن فالصلاة صحيحة ، والركوع متحقّق فلا يعود ، لأنه داخل في الركن سواء كان تذكره قبل السجدتين أم بعدهما .
( مسألة 22 ) لو نسي الانتصاب من الركوع ، فهوى إلى السجود ، قبل ان ينتصب فالمشهور على أنه يعود ويتدارك ، حتى ولو دخل في السجود ما لم يدخل في السجدة الثانية . نظرا لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة وهي ليست بركن ، فالواجب المنسى يجب تداركه مالم يدخل في ركن .
وقال جماعة بوجوب التدارك ما لم يدخل في السجود مطلقا ، حتى الأولى نظرا لاستفادة ذلك من عدم امكان تدارك الركوع حتى سجد ، فان الركوع إذا لم
هامش
( 1 ) - راجع مستمسك العروة ج 6 ص 92 ط 3 .
( 2 ) - راجع مستمسك العروة ج 7 ص 404 ط 3 .