الافتتاح ؟ قال : يعيد » « 1 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) « في الذي يذكر انه لم يكبّر في أول صلاته ؟ فقال : إذا استيقن انه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف : يستيقن ! » « 2 » وصحيحة الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( ع ) : أنه قال : في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبّر » « 3 » والروايات بهذا المعنى كثيرة .
لكن بإزائها روايات أخرى معارضة ، منها ما يلي :
1 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأثم ركع . وان ذكرها في الصلاة كبّرها مع قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة . قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه » « 4 » .
هذه الصحيحة مشوشة التعبير ، فان صدرها « كبّر ثم قرأثم ركع » مستقيم وموافق للصحاح المتقدمة . ولكن قوله « وان ذكرها في الصلاة . . . » مجمل عليه ابهام ، ماذا يكون المقصود من قوله « قبل القراءة وبعدها » ؟ ثم ما هو الفرق بين قوله « قبل الركوع » حتى يجب عليه العود ، وقوله « في الصلاة » حتى لا يجب عليه العود ؟ وأخيرا فما معنى قضاء التكبيرة ؟ فهذه الصحيحة نظرا لتضارب صدرها مع ذيلها . وخفاء المقصود منها تكون ساقطة عن صلاحية
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 4 ص 716 باب 2 أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 718 باب 3 أبواب التكبيرة الاحرام حديث 1 .
( 4 ) - الوسائل ج 4 ص 717 باب 2 أبواب التكبيرة الاحرام حديث 8 .