الاخريتين سواء » « 1 » . بناء على إرادة الجنس من السجدة - كما هو الظاهر نظرا للألف واللام - فيقيّد اطلاقها بما دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة .
( مسألة 11 ) لو نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الدخول في الركوع تداركها . وان تذكرها بعد الدخول في الركوع مضت صلاته ، وعليه قضاء تلك السجدة بعد الصلاة . لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ( ع ) « في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد ؟
قال : فليسجد ما لم يركع ، وإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » وغير هذه الصحيحة أيضا « 2 » .
( مسألة 12 ) لو نسي السجدتين فتذكرهما قبل الدخول في الركوع عاد وتداركهما لبقاء محلّ التدارك ولأولوية جواز تدارك السجدتين من تدارك السجدة الواحدة التي ورد النص بها .
( مسألة 13 ) لو نسي السجدتين من الركعة الأخيرة وتذكرهما قبل التسليم الواجب عاد وتداركهما وكذلك السجدة الواحدة لبقاء محّل التدارك .
( مسألة 14 ) لو نسي السجدتين فلم يتذكرهما الا بعد التسليم الواجب فإن كان فعل منافيا . أعاد صلاته ، لعقد المستثنى من حديث « لا تعاد » بعد عدم امكان التدارك .
وان تذكرهما قبل ان يفعل منافيا فالأظهر جواز الرجوع والتدارك وإلغاء تلك التسليمة ، لأنها وقعت زائدة زيادة سهوية لا تضرّ بصحة الصلاة بعد
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل ج 4 ص 968 باب 14 أبواب السجود حديث 1 فما بعد
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 307 باب 3 أبواب الخلل .