الصلاة بزيادة سجدة ويعيدها بزيادة ركعة » « 1 » .
هذا ولكن المحقق النائيني قدس سره - ناقش في صدق الزيادة السهوية على السجدة المذكورة ، نظرا لأن أخبار اغتفار زيادة السجدة الواحدة انما هي فيما إذا كان السهو متعلقا بنفس السجدة لا فيما إذا اتى بها عمدا وكان السهو في واجب آخر . . . » « 2 »
لكن الصحيح ما تقدم من صدق الزيادة السهوية فيما نحن فيه ، فيما تعلق السهو بصفة معتبرة في الجزء . فوقع الجزء في غير محله سهوا ، فكان زائد الا محالة زيادة سهوية ، والّا لوجب الالتزام ببطلان الصلاة فيما إذا نسي التشهد ثم تذّكره بعد القيام والتسبيحات ، حيث كانت زيادتها عمدية ومسانخة فرضا .
هذا فضلا عن مفهوم صحيحة أبى بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين فترك الركوع استأنف الصلاة » « 3 » فإنها صريحة في إناطة البطلان بالتذكر بعد السجدة الثانية ، اما قبل ذلك فمشمول لعموم « لا تبطل الصلاة بزيادة سجدة » . وقوله « وترك الركوع » بيان وإعادة لقوله « انه ترك ركعة » .
وناقش صاحب الجواهر - قدس سره - بان هذا المفهوم مستفاد من قيد « وقد سجد سجدتين » - جملة حالية - ولا حجية لمفهوم اللقب . كما أن مدخول « إذا » الشرطية هو اليقين . ولا مدخلية له في بطلان الصلاة ، وانّما المبطل هو ذات المتيقن اعني ترك الركوع . . .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 938 باب 14 أبواب الركوع حديث 3 .
( 2 ) - بتقرير المحقق الآملى - كتاب الصلاة - ج 3 ص 19 .
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 933 باب 10 أبواب الركوع حديث 3 .