على فتوى المشهور كي تكون معارضة . واما مرسلتا الفقيه والكافي فلم يثبت انهما روايتان مستقلتان فلعلهما هي نفس مرسلة خراش .
اذن فالعمل انما هو على النص الصحيح الذي لم يثبت معارض له ، ولم يتحقق اعراض جماعي معتبر عنه وهو اختيارنا بالذّات والحمد للّه أولا وآخرا .
* * * وأخيرا فالنص المتقدم في أصل المسألة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت يصبح حاكما على حديث « لا تعاد » في جانب عقد المستثنى منه ، كما لا يخفى .
* * *
الركوع
( مسألة 6 ) إذا نسي الركوع ثم تذكره قبل الدخول في السجدة الأولى عاد اليه وتداركه ولا شئ عليه . وذلك لبقاء محلّه وامكان تداركه ، من غير أن يحدث خلل في الصلاة .
وهي مسألة اجماعية . ولوضوح الحكم في عكسها الوارد فيه نص خاص ، وهو تدارك السجود قبل الدخول في الركوع ، والمسألتان من باب واحد . ولفحوى ما دلّ على الرجوع والتدارك بعد الدخول في السجدة الأولى ، قبل الدخول في الثانية - كما تأتى في المسألة التالية - .
ولاطلاق صحيحة حكم بن حكيم : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر ؟ فقال يقضى ذلك بعينه . فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا » « 1 » .
بناء على إرادة « يأتي » من قوله « يقضى » . اى يأتي بالمنسي حين
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 934 باب 11 أبواب الركوع حديث 1 .